لا إعفاء للمتقاعدين من الرسوم القضائية
| ندى فهد
^ يتحرك مجلس النواب لتعديل النص القانوني 10 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، بشمول المتقاعدين الإعفاء من الرسوم القضائية، ممن يقل راتبهم عن 1500 دينار، وإعفاء جميع الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وتحفظت الحكومة على المقترح، مشيرة إلى أنها ترى عدم الحاجة لمشروع القانون في ظل وجود نص قائم، مقدرة الأهداف التي يرنو إليها مشروع القانون، ومساعي مجلس النواب من أجل تحقيقها.
ولفتت إلى أنه لا يجوز سن قانون جديد إذا كانت الأهداف التي يسعى إليها قد تحققت بالفعل عبر أي من الأدوات التشريعية السارية ذات الصلة بالمجال المراد تناوله بالتنظيم، إذ يجب أن يكون مشروع القانون أتى بجديد، وليس ترديدا لما تضمنته بالفعل قوانين أخرى سارية.
وإذ يهدف مشروع القانون المائل إلى التيسير على بعض الفئات من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف ورسوم التقاضي، أكدت الحكومة أن هذه الغاية متحققة بالفعل عبر النص القائم، الذي جاء التزاما بما نصت عليه المادة 20 فقرة (و) من الدستور، وكفلت حق التقاضي والمساواة أمام القضاء بين جميع أفراد المجتمع.