الحبس سنة وغرامة 1000 دينار لبائع عشبة التدخين
| محرر الشؤون المحلية
حددت الحكومة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على 1000 ولا تقل عن 100 دينار لمن يخالف قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، عبر استيراد أو توزيع أو بيع مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها وسيلة بديلة لتدخين التبغ، حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، كما حددت الحكومة الغرامة التي لا تقل عن 20 دينارا ولا تتجاوز 50 دينارا لكل من يخالف قانون حظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة، خصوصا وسائل النقل والمواصلات العامة والمطارات والموانئ البحرية والبرية، والوزارات وجميع الجهات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة، والمنشآت الصناعية والمجمعات والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة المعدة لاستقبال الجمهور، وصالونات الحلاقة، وسائر الأماكن التي يقرر الوزير إضافتها للأماكن التي يحظر فيها التدخين. ولفتت الحكومة إلى أنه يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو مصادرة المواد المستعملة، جاء ذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المحال إلى مجلس النواب. وحددت الحكومة مخالفة قدرها 100 دينار لكل من يخالف حظر بيع السجائر ولو كانت منفردة، وغيرها من منتجات التبغ، أو تقديمها دون مقابل لمن هو دون سن الـ 18 عاما، إلى جانب من يخالف القانون حال فتح مقاهٍ لتدخين التبغ في النوادي الرياضية أو المتنزهات العامة أو الحدائق العامة.