تغريم تاجر 5 آلاف دينار وإغلاق منشأته
| شيماء عبدالكريم
قضت محكمة التمييز بحكمها النهائي بتغريم تاجر مبلغ 5000 دينار إثر قيامه بتخزين أدوية ومستحضرات خارج مركز صيدلية مرخصة، ومن دون تسجيلها في دفاتر وسجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وغلق المنشأة ومصادرة جميع ما بها من مواد وتجهيزات وأدوية مضبوطة. وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد أدانت المتهم، الطاعن في قضية جنحة، بأنه في العام 2023 خزن أدوية ومستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلية، وذلك في منشأته (بوتيك)، وحاز أدوية ومستحضرات صيدلية غير مسجلة في دفاتر وسجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وتم اكتشاف الواقعة أثناء الزيارة التفتيشية التي أجراها مأمور الضبط القضائي بالهيئة إلى المنشأة التي يعمل بها المتهم (بوتيك)، إذ ضبطت أدوية تباع في الصيدليات، غير مسجلة في دفاتر الهيئة، كانت مخبأة في الغرفة العلوية للمنشأة. وبناء على ذلك أدانت النيابة العامة المتهم وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريمه مبلغ 5000 دينار عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بغلق المنشأة ومصادرة جميع ما بها من مواد وتجهيزات، والأدوية المضبوطة. ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية، وفيها دفع وكيله بجهل موكله بتلك المواد، ولاسيما أن موكله قد أنكر التهمة المسندة إليه، وبيانه أنها تعود لصاحب المحل التجاري الملاصق للمنشأة، وخلو أوراق الدعوى مما يفيد طبيعة المواد المضبوطة لدى المتهم في حال كانت أدوية أم لا، وقضت المحكمة بهيئتها الاستئنافية بتأييد الحكم السابق، وعليه طعن المتهم على الحكم بطريق التمييز، وفيه قضت المحكمة بقبول الطعن ورفضه ومصادرة مبلغ الكفالة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدت مما ثبت من خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما ثبت من محضر ضبط مأمور الضبط القضائي والسجل التجاري الخاص بالمنشأة وما أقر به المتهم، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليه الحكم.