500 دينار للتصالح مع جريمة تشغيل العامل دون ترخيص

| ندى فهد

صدر عن جلالة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، جاء فيه: أ - يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون (يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح)، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار. وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقا للآتي: 1- بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح. 2- بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح. 3- بسداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح. وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة. ب - يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون (يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون)، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفا لأول مرة. ج - في جميع الأحوال، على محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه التصالح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد مبلغ الصلح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه. د - تنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً. هـ - يصدر بتحديد ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، قرار من مجلس الإدارة