إلغاء الغرامة عن كل شهر تأخير من تاريخ الشطب

المحفوظ يقترح اقتصار السداد على الرسوم المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري

| منال الشيخ

تقدم النائب جلال المحفوظ باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (13) من أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2015 إذ يقضي الاقتراح إلى استبدال نص المادة (13) من المرسوم بقانون المذكور بالنص الآتي: المادة (13): إذا لم يقم التاجر بتجديد قيده في المدة المقررة، أو توقف عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية دون عذر مقبول، تقوم الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بشطب القيد إدارياً، وتخطر به التاجر وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة ويجوز للإدارة المعنية بناءً على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد الرسم المقرر. ويرمي الاقتراح بقانون وفقاً لما ذكره المحفوظ إلى إلغاء الغرامة المالية عن كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ الشطب واقتصار السداد على الرسوم المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري. وأكد أن الاقتراح يهدف كذلك إلى مساندة التجار عبر تسهيل إحياء النشاط التجاري واستمراريته دون تكليفه بدفع مبالغ مالية تثقله والاكتفاء بسداد رسوم إعادة القيد وتخفيف الالتزامات المادية الملقاة على كاهلهم فضلاً عن زيادة الأنشطة التجارية و إعادة قيدها من جديد.