في القوانين التجارية والمدنية

نواب يقترحون ضبط صلاحية القاضي بالقضايا التي نظر لها مسبقاً

| إبراهيم النهام

غير صالح لذلك سواء  باعتباره قاضياً أو محكماً أو شاهداً أو خبيراً.

 

تقدم النواب خالد بوعنق، احمد السلوم، عبدالله الرميحي، علي الدوسري، مريم الظاعن، باقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، بأنه يرمي الاقتراح الى ضبط مسألة صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وتعدد الحالات التي يكون معها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم بشكل الواضح، لا بس فيه.

تأسياً بالتشريعات المقارنة في هذا الصدد، وتأكيداً على عدالة، وحياد القضاء، ونزاهته، فعلى سبيل المثال حدد الاقتراح الماثل درجة القرابة المقصودة، والتي تمنع القاضي في حال توفر حالة من تلك الحالات بحد اقصى، الدرجة الرابعة من القرابة، ولا تتعدى ذلك.

وإلا قد يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى، لمجرد توفر أي درجة من درجات القرابة، مهما كان بعد صلتها بالقاضي، إضافة الى ذلك، فقد جاء الاقتراح مضيفاً حالة جديدة، يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، إذا كان قد سبق نظرها، باعتباره قاضياً، أو محكماً، أو شاهداً، أو خبيراً.

وعلاوة على ذلك، أنه قد كون في قرارة نفسه، رأياً سابقاً على نظره الدعوى، وغيرها من الحالات التي بينها الاقتراح بشكل واضح، والتي جميعها تصب في مصلحة عدالة الأحكام القضائية في مملكة البحرين، وتنظيم تلك الجوانب المتعلقة بعمل السلطة القضائية، خدمة للصالح العام بهذا الشأن.