لتعويض صاحب العمل من الأضرار... “الرباعية”:

غرامة “لجيب” التاجر المتضرر من انتقال “مخالف” لعامله

أكدت مصادر لـ “البلاد” أن “اللجنة الرباعية المشتركة التي تضم سوق العمل ووزارة العمل ونقابات العمال والتجار بشأن دراسة شروط انتقال العمالة توافقت على وضع جزاءات وغرامات على العامل الأجنبي حال رغبته الانتقال بما يخالف عقد العمل”. وأوضحت أن “الغرامات ستذهب تعويضًا لصاحب العمل على الأضرار التي ستلحق به نتيجة الانتقال بشكل مخالف لنص العقد”. ووفقًا للمصادر فإن “مشاورات اللجنة ما زالت قائمة وإن هناك إصرارًا من قبل التجار على أن تنظر الهيئة في عقد العمل قبل الموافقة على عملية الانتقال وألا يكون الانتقال مخالفًا لنص العقد”. وأشارت الى أن “هناك مطالبات من التجار بأن تكون عملية الانتقال بعد عام من توقيع العقد بين العامل وصاحب العمل”. وأوضحت أن “غرفة تجارة وصناعة البحرين قد بعثت بملاحظاتها على القرار”، مشيرة إلى أن “الغرفة ترفض أن تتم عملية الانتقال لصاحب عمل منافس في المهنة ذاتها”. وذكرت المصادر أن “اللجنة عقدت اجتماعين منذ تشكيلها وناقشت اللجنة مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي هي عبارة عن حزمة مقترحات لتنظيم عملية الانتقال”. وتتولى اللجنة المشتركة دراسة شروط انتقال العمالة التي تتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل، وتقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة ألا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون. وتقوم اللجنة بعد دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل بإجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على التطبيق، واقتراح أي تعديلات لازمة في حال وجود أي أضرار بصاحب العمل والعمال. وكان مجلس النواب قد أقر مقترحًا بقانون بتعديل المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 الخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر. وينص تعديل النواب على أن تكون عملية الانتقال بعد عام من توقيع عقد العامل مع صاحب العمل، في الوقت الذي طالب نواب بأن يتم التدرج في تطبيق القرار.