اقتراح بقانون نيابي بتعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

| منال الشيخ

تقدم النائب أحمد السلوم و4 نواب آخرين وهم خالد بوعنق، مريم الظاعن، باسمة مبارك وعبدالله الرميحي باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية رقم 22 لسنة 2021 والذي يقضي باستبدال نصوص المواد الآتية، 1، 4، 5، 10، 19، 20، 21، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 31، 33، 40، 41، 42 و43 بنصوص أخرى. ولعل من أبرز التعديلات التي تضمنها الاقتراح، اجازة الاقتراح بقانون للوزارة المعنية بشؤون العدل إسناد بعض الأعمال ذات الصفة الفنية أو المستعجلة المساندة الإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، وتعتبر تكلفتها مصروفات قضائية وتبيان أن محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاض محكمة التنفيذ، ويعاونه في إجراءات التنفيذ عدد كاف من مأموري التنفيذ والمنفذين الخاصين. كما ونص الاقتراح على أن تتولى الوزارة المعنية بشؤون العدل الترخيص للمنفذين الخاصين والإشراف الإداري عليهم، وتحدد اللائحة التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص للمنفذ الخاص ومدة الترخيص وتحديد الأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها وتنظيم عمل المرخص له وواجباته ومسئولياته، وحالات عدم صلاحيته وتنظيم التفتيش الإداري والفني على أعماله وما يجب الاحتفاظ به من سجلات، وإجراءات عرض الوساطة على أطراف الخصومة وضوابط تقدير أتعابه وأجره، وتحديد إجراءات مساءلة المرخص له عما يقع منه من مخالفات أثناء أداء عمله ، والرسم على طلب الترخيص وتجديده. ولم يجيز الاقتراح في مادة من مواده تنفيذ الأحكام جبراً تبعاً لإجراءات هذا القانون ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وذلك فيما عدا أحكام المحاكم الصغرى الانتهائية الصادرة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ويكون النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، ولا يخل ذلك بحق المنفذ له في الحصول على الصيغة التنفيذية وتقديم طلب التنفيذ واعلان المنفذ ضده بالطلب. ونص الاقتراح على أن للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاملاً، أو أن يقدم عرضاً بطريقة الوفاء يتم اعتمادها من قاضي محكمة التنفيذ بعد موافقة المنفذ له، ولقاضي محكمة التنفيذ عرض تسوية عادلة والأمر بتنفيذها لحين الوفاء الكامل. وأوضح الاقتراح أن يقدم طلب التنفيذ بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجب أن يشتمل الطلب على صورة من الصورة التنفيذية للسند التنفيذي والبيانات اللازمة لإعلان المنفذ ضده. وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي شهر من تاريخ إعلانهم بطلب التنفيذ. وعلى أن يعلن طلب التنفيذ في حالة وفاة المنفذ ضده إلى ورثته جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغیر بیان اسمائهم وصفاتهم. ولم يجيز الاقتراح إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده، واذا كانت التسوية تتضمن تنفيذ الدين بالتقسيط فلا يتم انهاء اجراءات التنفيذ الا بعد انتهاء سداد آخر قسط وفقا للاتفاق. وبين الاقتراح أن تصبح العقارات والأموال المنقولة المبينة في السجلات الرسمية محجوزة بمجرد وضع إشارة الحجز عليها، ويكون غيرها من الأموال المنقولة محجوزاً عليها بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ويكون المنفذ ضده أو من تكون في حيازته حارساً قضائياً عليها، ما لم يقدر قاضي محكمة التنفيذ خلاف ذلك، ولا يجوز له التصرف فيها وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة المساس بالأشياء المحجوزة بمقتضى أحكام قانون العقوبات. لا يقتضي الحجز نقل الأموال المحجوزة من موضعها، ما لم يقدر القائم بالحجز خلاف ذلك أو اقتضت طبيعة الأموال إيداعها في مكان أمن أو خزينة المحكمة. تعتبر مصاريف التثمين والحجز والنقل والتخزين والحراسة من ضمن المصاريف القضائية التي يتحملها المنفذ ضده وتستحصل من حصيلة البيع. يترتب على حجز المنقولات حجز ثمراتها وفوائدها ما أستحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. وأوضح أن عند تثمين العقارات والأموال المحجوزة ذات الطبيعة الخاصة يجب الاستعانة بإثنين من المثمنين العقاريين من المرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري للقيام بتثمين العقار المحجوز عليه، وإذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة أو أية منقولات ذات طبيعة خاصة أو أسهم أو سندات أو حصص أو أرباح، فيجوز لمأمور التنفيذ أو للمنفذ الخاص الاستعانة بذوي الخبرة لجردها وبيان أوصافها وتقييمها و إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو العطلب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فلقاضي محكمة التنفيذ ان يأمر ببيعها ، ويتولى المكلف بالبيع إجراءات البيع الفوري لتلك المنقولات، وذلك بالحصول على ثلاث عروض على الأقل، وإثباتها في محضر وبيعها على الأعلى سعراً واستحصال ثمنها فوراً وإيداعه خزينة المحكمة.