تأييد حبس شخصين بتهمة التهرب من خفر السواحل

| شيماء عبدالكريم

رفضت محكمة التمييز طعن 3 متهمين أدينوا بتهمتي عدم تشغيلهم لجهاز التعرف على السفن على ظهر السفينة، وعدم الامتثال لأوامر الموظفين العموميين المختصين بالرقابة والتفتيش، وحكمت بتأييد حكمها السابق على المتهمين وذلك بحبس المتهم الأول لمدة شهر وتغريمه مبلغ 200 دينار وبكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث لمدة شهرين مع النفاذ والإبعاد عن البلاد.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين بقضية جنحة بأن أدانت المتهم الأول بأنه لم يلتزم بتشغيل جهاز التعرف على السفن على ظهر السفينة، وأدانت المتهمين الثاني والثالث بأنهم لم يمتثلوا للموظفين العموميين بشأن المساعدة بحق رقابة التفتيش على القارب وامتنعوا عن التوقف لدورية خفر السواحل.

وكان ذلك بأنه ولدى إبحار المتهمين الثلاثة على متن القارب الخاص بالمتهم الأول؛ استوقفتهم دورية قيادة خفر السواحل المعنية بالمساعدة والرقابة والتفتيش على القوارب، إلا أنه وأثناء ذلك فروا هاربين بالقارب.

وبعد أن تمكنت الدورية من ضبط القارب والمتهمين تبين لها عدم التزام المتهم الأول بصفته ربان السفينة ومالكها بتشغيل الجهاز الخاص بالتعرف على السفن على ظهر القارب لدى إبحارهم.

وعليه طالبت النيابة العامة بعقابهم وفق قانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم الأول لمدة شهر وتغريمه مبلغ 200 دينار، وحددت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وقضت بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث لمدة شهرين مع النفاذ عما أسند إليهما من اتهام وإبعادهما النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على أدلة استمدت مما ثبت في اعتراف المتهمين جميعا أمام هيئة المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة.

ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين الثلاث ما حدا بهم للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدموا بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه مجددا.