1337 حالة ترك عمل والعقوبة تصل إلى الإبعاد

“LMRA”: توفير خيارات أمام العمالة السائبة إذا أرادت البقاء في البحرين

| منال الشيخ

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن أن قاعدة بياناتها أظهرت حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل من قبل فئتي العمالة بالقطاع التجاري والعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين تم إخطارها عنهم من قبل أصحاب العمل وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى تاريخ 11 فبراير 2024 وذلك على النحو التالي:  1,337 عدد حالات ترك العمل و نسبتهم المئوية من التصاريح السارية 0.2% بواقع 562,593 تصريح عمل.

وفيما  يتعلق بعدد العمالة السائبة والحاصلة على الفيزا المرنة منذ بداية الفصل التشريعي السادس، أفادت الهيئة  بأنه تقرر وقف العمل بإصدار تصاريح للأجانب بالعمل المرن في أكتوبر 2022 أي قبل بداية الفصل التشريعي السادس بشهر ديسمبر 2022، وحينها كان تصحيح وضع العمالة غير النظامية بمملكة البحرين عبر الخيارات التالية: مغادرة المملكة طوعياً أو الإبعاد بحسب الأحوال، أو الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل بحال توافر شروط إصدار تصاريح العمل بشأن الأجنبي كعامل أجنبي، أو التسجيل في نظام تسجيل العمالة.

أما عن الإجراءات المتخذة لوضع تدابير أو حلول أو خطط جادة وصارمة لمكافحة حالات هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أن لديها  العديد من الإجراءات المعمول بها في حالة ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وإجرائياً بالنسبة لحالة ترك العامل الأجنبي العمل بالقطاع التجاري لدى صاحب العمل بمخالفة  شروط تصريح العمل الصادر بشأنه، يتوجب على صاحب العمل إخطارها  عن ذلك العامل طبقاً لأحكام المادة (1) من القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وبناءً عليه فإنها  تتحقق من صحة ذلك الإخطار خلال 30 يوماً ليتسنى لها اتخاذ إجراء إلغاء التصريح الصادر بشأن العامل طبقاً لنص المادة (2) من ذات القرار بناءً على ذلك الإخطار وإدراج بيانات العامل المخالف بترك العمل في قائمة العمالة التي لا تتوافر فيهم شروط إصدار تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لمخالفة العامل الأجنبي الالتزام بعدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على 15 يوماً متصلة المنصوص عليه بالبند (3) بالمادة (8) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ليترتب عليه عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل مستقبلاً طبقاً لأحكام المادة (2) من ذات القرار من حيث عدم توافر شروط إصدار التصريح بشأن العامل الأجنبي المخالف، كجزاء إداري لعدم التزامه بالقانون.

وأضافت أن  الحل  كذلك يكون إجرائياً بالنسبة للعامل المنزلي في حالة تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، بمجرد إخطار صاحب العمل الهيئة عن ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، تتحقق الهيئة من صحة الإخطار وبحال صحته يلغى تصريح العمل طبقاً لأحكام المادة (9) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم خلال خمسة أيام بعد التحقق والتثبت من صحة الإخطار عن ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل بمخالفة الالتزام المقرر بالبند (3) بالمادة (8) من ذات القرار ومخالفة شروط تصريح العمل وبعد إلغاء التصريح يترتب عليه كجزاء إداري عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص العامل المنزلي مستقبلاً المنصوص عليها بالمادة (3) من ذات القرار المشار إليه وبالأخص البند (6) منها.

وأوضحت الهيئة أنها تمارس دورها الرقابي المناط بها قانوناً للتحقق من مدى التزام الخاضعين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وضبط المخالفات للقانون التي تقع من أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين بما فيهم من تركوا العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وذلك من خلال التفتيش على الخاضعين لأحكام القانون بواسطة مفتشي الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (34) منه وبناءً على تلك الإجراءات تقومبضبط المخالفات المعاقب عليها جنائياً بنص المادة (36) من القانون التي تقع في أماكن العمل والمنشآت وتحرير المحاضر بشأنها ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون.

جاء ذلك في اجابتها على سؤال نيابي قدم من قبل النائب أحمد قراطة بشأن عدد العمالة والعمالة المنزلية الهاربة منذ بداية الفصل التشريعي السادس. 

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها  وعلى مدار العام تتصدى للعمالة المخالفة بما فيهم تاركي العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وتتخذ الإجراءات الجنائية وصولاً للمحاكمة الجنائية التي قد تنتهي إلى الحكم على العامل المخالف بالغرامة والإبعاد من المملكة وبالإضافة الى التعاون والتنسيق القائم لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى للتصدي ومكافحة العمالة المخالفة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم في تهريب العمالة الأجنبية والعمالة  المنزلية من أرباب عملهم، ذكرت  الهيئة أن أثناء قيامها  بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة وتنفيذاً له تقوم  بدخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل وتوريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها ممن يستخدمون العمال الأجانب وذلك من أجل التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (34) من القانون وأحكام القرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل وتعديلاته، يُصادف ضبط ذلك العامل الأجنبي أو العامل المنزلي التارك للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وهو يزاول عمل بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) بالمادة (23) من القانون لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة (\ ) بالمادة (23) والمعاقب عليها بالفقرتين (أ) و (ب) بالمادة (36) من ذات القانون سالف الذكر، وبذلك تتخذ الإجراءات القانونية في حقهما وفي حق من يثبت بأنه قام بالاشتراك مع صاحب العمل المخالف في استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون سواء كان عن طريق الاتفاق أو المساعدة، حيث يُعد شريكاً في ارتكاب المخالفة وينال ذات العقاب الجنائي المقرر قانوناً لصاحب العمل المخالف طبقاً لأحكام المادتين (45, 44) من المرسوم بقانون (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وعليه فإن أي شخص ثبت من خلال محاضر ضبط المخالفة بأن قام بتحفيز العامل المخالف على ترك العمل وإيصاله كوسيط لصاحب العمل المخالف يُعاقب بذات العقاب المنصوص عليه بالمادة ( 36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.