موازين تجارية: تعويض مصممة أكثر من 8 آلاف دينار
| البلاد - شيماء عبدالكريم
تخلفت سيدة عن سداد مبلغ مالي لمصممة ديكور كانت قد اتفقت معها للقيام بأعمال الديكور والتصميم الداخلي للمطعم الذي تملكه، على الرغم من وعودها المتكررة لها بالسداد، الأمر الذي حدا بمصممة الديكور لرفع دعوى قضائية ضدها لحثها على سداد المتبقي لها من قيمة الأعمال المنجزة.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي سلمان الدوسري، بأن موكلته المدعية والمتخصصة في إنجاز أعمال الديكور قد أقامت دعواها ضد المدعى عليهم المطعم ومالكته، طالبت فيها بإلزامهم بسداد مبلغ 7,602 دينارا لها، وذلك قيمة المتبقي لها من الأعمال التي أنجزتها في المطعم المملوك للمدعى عليها، كذلك إلزامها بدفع مبلغ 3000 دينار قيمة التعويض عن تأخيرها في سداد مبلغ الأعمال التي قامت بها، إلى جانب مبلغ 500 دينار لأتعاب الخبير الهندسي.
على سند من القول بأن المدعى عليها مالكة لإحدى المطاعم وقد اتفقت مع المدعية على أن تقوم بأعمال الديكور والتصميم الداخلي في مقر المطعم، وعلى إثر ذلك الاتفاق أنجزت المدعية أعمال الديكور والتصميم الداخلي في المطعم وفقا للأعمال المتفق عليها بين طرفي التداعي.
وعلى الرغم من انتهاء المدعية من أعمال الديكور والتصميم الداخلي المتفق عليها، إلا أن صاحبة المطعم تخلفت عن سداد قيمة المتبقي للمدعية من أعمال التصميم المنجزة، ما حدا بها الأمر لندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ 7,602 دينارا.
وأفاد الدوسري بأنه كان هناك محاولات ودية لحث صاحبة المطعم المدعى عليها لسداد ما تبقى لها من قيمة الأعمال المنجزة، إلا أنها لم تلتزم بسداد المبلغ على الرغم من وعدها للمدعية بالسداد، ووجود الإثباتات بالإقرار بمبلغ أعمال التصميم المنجزة عبر مراسلات (الواتساب) بين الطرفين والتي تؤكد محاولات المدعية مع صاحبة المطعم على سداد مبلغ قيمة أعمال التصميم المنجزة، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة لإلزام المدعى عليه المطعم ومالكته بالتضامن بأن يسددا لها مبلغ المطالبة متبوعة بقيمة التعويض.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر كلا الطرفين بوكيل عنهما، حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها، وذلك لوجود اتفاق شفهي بينها وبين المدعى عليها صاحبة المطعم على قيام المدعية بأعمال الديكور والتصميم الداخلي لمقر عمل المطعم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الرسائل بين طرفي التداعي عبر برنامج (الواتساب) قيام المدعية بأعمال المقاولة المتفق عليها لصالح المطعم دون حصولها على المبلغ المتبقي لها. ولما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث انه من المقرر بنص المادة 584 من القانون المدني أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له، وحيث إن مالكة المطعم أفادت بأن ليس لديها أموال لدفع رواتب الموظفين وإيجار المطعم وطلبت من المدعية معرفة مبلغ المطالبة حتى تودعه في قائمة الإفلاس وقامت بإغلاق المطعم دون سداد المبلغ، الأمر الذي ترى به المحكمة انشغال ذمة مالكة المطعم بمبلغ التداعي، وعليه حكمت المحكمة بإلزام مالكة المطعم بأن تؤدي للمدعية مبلغ المطالبة والبالغ 7602 دينارا، إلى جانب 600 دينار تعويض عن التأخير في تسليم المبلغ، و300 دينار لأتعاب الخبير الهندسي، كما ألزمتها المحكمة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى.