الحبس سنة وغرامة 100 دينار للمتشبهين بالنساء والرجال

| إعداد: حسن عبدالرسول

السؤال:ما عقوبة المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال؟  

المحامي‭ ‬تقي‭ ‬حسين‭: ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬350‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬ذكر‭ ‬تشبه‭ ‬بالنساء‭ ‬وكل‭ ‬امرأة‭ ‬تشبهت‭ ‬بالذكور،‭ ‬والعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لمن‭ ‬أتى‭ ‬علنا‭ ‬بفعل‭ ‬مخل‭ ‬بالحياء،‭ ‬كما‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬ذاتها‭ ‬لمن‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلاً‭ ‬مخلاً‭ ‬بالحياء‭ ‬مع‭ ‬أنثى‭ ‬ولو‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬علانية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬ممارسة‭ ‬فعل‭ ‬التشبه‭ ‬بالجنس‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مجرم‭ ‬ويعد‭ ‬تحريضًا‭ ‬على‭ ‬الفجور‭ ‬وفقاً‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬329‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭.‬

ويعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬عامين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬حرض‭ ‬علناً‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الفجور‭ ‬أو‭ ‬الدعارة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الإغراء‭ ‬أو‭ ‬بالدعوة‭ ‬والإعلان‭ ‬أو‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحرض‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الرذيلة‭.‬

‭ ‬وعليه‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬فإن‭ ‬الفعل‭ ‬المراد‭ ‬تجريمه‭ ‬يعتبر‭ ‬متضمناً‭ ‬بما‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬مقصد‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفجور‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬الدعوة‭ ‬أو‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الحياء‭ ‬العام‭ ‬فيتحقق‭ ‬بمجرد‭ ‬ارتكاب‭ ‬أفعال‭ ‬أو‭ ‬إبداء‭ ‬أقوال‭ ‬تهدف‭ ‬بذاتها‭ ‬إلى‭ ‬تنبيه‭ ‬الذهن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شخصا‭ ‬مستعدا‭ ‬للفجور‭ ‬بالطريق‭ ‬العام‭ ‬سواء‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬ذكور‭ ‬أو‭ ‬إناث‭.‬