الحبس سنة وغرامة 100 دينار للمتشبهين بالنساء والرجال
| إعداد: حسن عبدالرسول
السؤال:ما عقوبة المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال؟
المحامي تقي حسين: تنص المادة رقم 350 من قانون العقوبات من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بالعقوبة المقررة لكل ذكر تشبه بالنساء وكل امرأة تشبهت بالذكور، والعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار لمن أتى علنا بفعل مخل بالحياء، كما تكون العقوبة ذاتها لمن ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية، حيث إن ممارسة فعل التشبه بالجنس الآخر هو أمر مجرم ويعد تحريضًا على الفجور وفقاً لنص المادة رقم 329 من قانون العقوبات من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين لكل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة، وذلك عبر الإغراء أو بالدعوة والإعلان أو لفت الأنظار من قبل المحرض على أعمال الرذيلة.
وعليه استنادا إلى ما ذكر فإن الفعل المراد تجريمه يعتبر متضمناً بما ذكر في قانون العقوبات، لاسيما أن مقصد الشارع من التحريض على الفجور هو مجرد الدعوة أو لفت النظر إلى ذلك، لأنها من جرائم الاعتداء على الحياء العام فيتحقق بمجرد ارتكاب أفعال أو إبداء أقوال تهدف بذاتها إلى تنبيه الذهن إلى أن هناك شخصا مستعدا للفجور بالطريق العام سواء صدر من ذكور أو إناث.