بشرط ألا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات

قرار بشأن الاستمرار اختياريا بنظام التقاعد

| إبراهيم النهام

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن إجراءات وضوابط الاستمرار اختياريا في نظام التقاعد للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. ونصت المادة الأولى على أنه “لكل موظف انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقًا لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، الحق في أن يستمر اختياريا في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن 5 سنوات، وأن يقدم للهيئة طلبا بذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه وصرف مستحقاته التقاعدية، وتكون مدة الخدمة الفعلية ومدة الاشتراك في التأمين الاختياري مدة متصلة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد”.  كما نصت المادة الثانية على أنه “يكون الاشتراك في التأمين الاختياري على أساس آخر راتب أساسي شهري سدد عنه اشتراك التقاعد قبل انتهاء خدمة الموظف مضافا إليه العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزم المشترك بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويجوز للمشترك في التأمين الاختياري أن يطلب تعديل قيمة الراتب المحسوب على أساسه الاشتراك من خلال رفعه بما لا يزيد على 5 % سنويا، على أن يسري التعديل اعتبارا من شهر يناير من كل سنة، بشرط تقديم طلب التعديل قبل نهاية شهر يناير”.