ما الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامية منيرة فرحان علي

 

السؤال: استحدث قانون التنفيذ مسارات جديدة تتيح للمحكوم له تنفيذ السند التنفيذي، ومن بينها فرض غرامة تهديدية على المنفذ ضده، فما الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية؟ وما الهدف منها ونطاق تطبيقها؟

المحامية منيرة فرحان علي: في بادئ الأمر ينبغي الإشارة إلى ماهية الغرامة التهديدية قانونا، حيث إنها مبلغ مالي يحكم به قاضي محكمة التنفيذ المختص على المنفذ ضده (المحكوم عليه) لدفعه إلى تنفيذ ما جاء في منطوق السند التنفيذي الصادر ضده، إذ تعتبر وسيلة من وسائل الضغط والإجبار غير المباشرة لحمل المنفذ ضده المماطل في تنفيذ ما جاء في السند التنفيذي إلى التنفيذ وفقا للإجراءات الصادرة من قاضي محكمة التنفيذ، وتنحصر الغرامة التهديدية في نطاق التنفيذ العيني فقط، بمعنى أن الغرامة التهديدية لا تفرض إلا على السندات التنفيذية التي يكون محلها تنفيذا عينيا، وليس تنفيذا ماليا، كالالتزام بأداء عمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إخلاء العين المؤجرة أو الطرد منها أو تسليم الأموال المنقولة أو استلامها أو القيام بإصلاحات عاجلة أو تسليم أوراق ثبوتية أو توفير مسكن أو تسليم شهادة خبرة أو إعادة التيار الكهربائي ونحوها. وتعتبر الغرامة التهديدية وسيلة مستحدثة في التشريع البحريني، تهدف إلى الضغط على المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ لدفعه جبرا إلى الالتزام بما جاء في منطوق الحكم، ويمنح المحكوم عليه مهلة كافية قبل فرض الغرامة التهديدية عليه، حيث أتاح له القانون مهلة لا تجاوز 10 أيام تبدأ من تاريخ إعلانه ليباشر في التنفيذ طواعية، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون التنفيذ يجوز للمحكوم له أن يطلب من القاضي فرض غرامة تهديدية يختص القاضي وفقا لسلطته بتقدير قيمتها، وتستمر الغرامة باستمرار امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، وبإمكان القاضي إعادة النظر في مقدارها بزيادتها بالقدر اللازم والكافي لحمله ودفعه إلى التنفيذ، ويتوقف القاضي عن فرض الغرامة في حالات عدة، وهي قيام المنفذ ضده بالتنفيذ الكامل أو تقديم تسوية نهائية وشاملة أو في حال أثبت أن التنفيذ العيني أصبح غير ممكن أو مستحيلا. يشار إلى أن القانون أتاح للمنفذ ضده الطعن بالاستئناف على حكم الغرامة التهديدية من تاريخ التنفيذ العيني أو من تاريخ العلم بها، وذلك أمام المحكمة المدنية الكبرى بعد أداء الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا.