إصدار تأشيرة لعربية لحضانة أبنائها البحرينيين
| شيماء عبدالكريم
ألزمت المحكمة وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة إقامة لسيدة عربية وذلك لحضانة أبنائها من طليقها البحريني بعد أن حصلت على حكم شرعي ونهائي من المحكمة لحضانتهم.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي، إلى أن موكلته الطليقة العربية تزوجت من طليقها البحريني، وانتقلت للعيش معه في البلاد وأثمر زواجهما عن إنجاب ولدين، إلا أن زواجهما لم يستمر وتطلقت من زوجها، وحصلت على حكم شرعي من المحكمة بحضانة أبنائها، الا ان وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة امتنعت عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد رغم كونها حاضنة للأبناء، وحيث إن مقتضيات الحضانة توجب على المدعية الإقامة في البلاد الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية إلزام وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بإصدار تأشيرة أقامه لها في البلاد باعتبارها حاضنة لأبنائها البحرينيين.
وقدمت الطليقة في دعواها ما يفيد زواجها من المدعي وشهادات ميلاد الأبناء وصورة من الحكم الشرعي بإثبات حضانتها للأبناء، ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية حاضنة للابنين بحسب الثابت من الحكم الشرعي الصادر والذي أصبح نهائيا وبات ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية البقاء في البلاد طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون وبالتالي فإن قرار وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها يكون قائما على غير أساس من القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعليه حكمت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية.