خفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة إلى 50 ألف دينار

أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو قراراً بتعديل المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، حيث تم تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المقفلة من 250 ألف إلى 50 ألف دينار بحريني.