هل يجوز لرب العمل فصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة؟

| إعداد: شيماء عبدالكريم

- المحامي عبدالعظيم عباس حبيل: لا يجوز لرب العمل فصل العامل دون إخطار كتابي أو تعويض العامل عن الفصل غير المشروع كما نصت المادة 100 والمادة 101 من قانون العمل على ذلك، ولكن القانون استثنى من ذلك المادة رقم  107 التي تنص على أنه “يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية”: 1) انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه لشهادات أو توصيات مزورة. 2) ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من وقت علمه بجسامة الخسارة المادية. 3) عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاهر في أماكن العمل. 4) غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 10 أيام في الحالة الأولى و5 أيام في الحالة الثانية. 5) عدم أداء العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. 6) إفشاء العامل - دون تصريح كتابي من صاحب العمل - الأسرار المتعلقة بالعمل. 7) صدور حكم نهائي على العامل في جناية أو في جنحة ماسّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 8) وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة، أو ارتكابه عملاً مخلّاً بالآداب في مكان العمل. 9) اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد العاملين بالمنشأة أو أحد عملائها أثناء العمل أو بسببه. 10) عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب. 11) إذا أصبح العامل غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب يرجع إليه مثل إلغاء ترخيص مزاولته العمل أو فقده للمؤهلات التي تخوّله مزاولة العمل المتفق عليه.