يحق للزوجة طلب التطليق للضرر إذ لم ينفق الزوج عليها
| إعداد: منال الشيخ
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي سيدعلي المحفوظ
السؤال: متى يحق للزوجة طلب التطليق للضرر؟
المحامي سيدعلي المحفوظ: للإجابة عن السؤال لابد من الإشارة إلى أنه يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات ومنها الشهود أو الرسائل النصية أو التقارير الطبية وغيرها من الوسائل والأدلة التي تثبت وجود الضرر والذي بناءً عليه يمكن للزوجة طلب التطليق للضرر، كما نظّم المشرّع البحريني ذلك، فقد نصّت المادة 98 من قانون الأسرة: (أ- للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذّر معه دوام العشرة بين الزوجين. ب- للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليًّا وتركها معلقة دون عذر. وأيضًا في حال ثبوت عدم الإنفاق والاعتداء وغيرها من النصوص الذي نظمها قانون الأسرة). وهنا يجب توضيح هذه المسألة التي تقع فيها الكثير من الزوجات عند تعرضها للضرر فقد تلجأ مباشرة إلى طريق المحاكم دون وجود دليل ثابت لديها أو عدم معرفتها بسلك المسار الصحيح وهنا تقع الإشكالية في أروقة المحاكم الذي يؤدي إلى استمرار النزاع لفترة زمنية طويلة بسبب عدم سلك المسار الصحيح لمثل هذا النوع من القضايا يجعل البعض من النساء معلقات دون نتيجة بسبب جهلهم لسلك المسار الصحيح.