"المحامين" ترسل مرئياتها بشأن قانون المهنة إلى وزير العدل

لتعديل عقوبة جريمة الاعتداء على المحامي

| البلاد - منال الشيخ

بعثت جمعية المحامين البحرينية خطاب إلى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف نواف المعاودة بشأن المبادئ الأساسية التي اقترحتها في سبيل تضمينها في قانون المحاماة.

‏وتطرق خطاب الجمعية إلى ما ذكر في البند أحد عشر من المذكرة المرفوعة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة بشأن ضرورة تشريع عقوبة جنائية للاعتداء على المحامي أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته واعتبار ذلك اعتداء على موظف عام.

وتمت مقارنة جريمة الاعتداء على المحامي بما ورد بالمادة 34 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من أنه "كل من أهان صحفيًا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون العقوبات بحسب الأحوال".

كما وتناول الخطاب ما ورد في البند السابع عشر من المذكرة بشأن المسؤولية التأديبية وطلب الجمعية مساءلة المحامي المخالف تأديبيًا أمام مجلس تأديب مكون من 5 محامين مجازين امام محكمة التمييز ومقارنة ذلك بما ورد في الفصل الخامس من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والخاص بتأديب الصحفيين.

ونص القانون على أن "لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب الصحفيين. وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها وتندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي، على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحفي وإحالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويجوز للصحفي الطعن على القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية".

وطالبت الجمعية بتضمين قانون المحاماة نصًا يجرم الاعتداء على المحامي بسبب أداء مهمته وجعله كالاعتداء على الموظف العام لم يكن بدعة من الجمعية وإنما كان أمرًا نصت عليه قوانين وطنية أخرى لحماية موظفين غير عموميين يعملون في القطاع الخاص.