استقلالية "الأولمبية" عن "الأعلى للرياضة".. أبرز أجندة "الشورى"

| منال الشيخ

يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة المزمع عقدها يوم الأحد، تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة. وأوصت اللجنة في تقريرها بالتصويت عليه و بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى عدم مخالفة المرسوم بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى استكمال تطوير وتحديث التشريعات الرياضية في البحرين، وللتأكيد على التزام المملكة بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي، ونفيِّ أي تعارض بين القانون المحلي وبين الميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية. وأضافت" كما يهدف إلى التوسع في تخصصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره رأس القطاع الشبابي والرياضي في البحرين والمُختص بتنظيم الأدوار التي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض. كما و يتألف المرسوم بقانون محل الرأي، - فضلًا عن الديباجة - من أربع مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2) و (3) و (11) و (12) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، لتحل محلها نصوص جديدة. وقررت المادة الثانية حلول عبارة "الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة" محل عبارة "المؤسسة العامة" الواردة في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983، المُشار إليه. وقررت المادة الثالثة إلغاء عبارة "وفي المؤسسة العامة" الواردة في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983، سالف الذكر، وإلغاء المادتين (1 الفقرتين الثانية والثالثة) و (13) من ذات المرسوم بقانون، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. وفيما يتعلق بمبررات إصدار التعديلات على قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأداة المرسوم بقانون، ذكرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون "تعديل اللبس الحاصل بشأن استقلالية اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث تضمنت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983، ما يفيد تبعية اللجنة الأولمبية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو الأمر الذي ألغي ضِمنًا بصدور المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، الذي يتضمن في طياته التأكيد على أن اللجنة الأولمبية البحرينية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني. وأضافت" زيادة وضوح المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 من خلال جعله انعكاسا حقيقيا للأوضاع القائمة بما يحول دون وقوع المطالعين لأحكامه في أي لبس أو غموض، حيث تضمن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 في عدة مواضع ذكر المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والتي ألغيت مُسبقا بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد باشرت وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات التي كانت مناطة بالمؤسسة المذكورة، وهو الأمر الذي يدعو إلى الإسراع في تصحيح هذا الوضع لجعل القانون أكثر وضوحًا، خاصة مع صدور المرسوم رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة والتي تتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة".. وذكرت" معالجة مشكلة المتابعة والرقابة والتنفيذ لقلة عدد نواب رئيس المجلس، وهو ما دعا إلى إجراء تعديل بشكل الهيكل التنظيمي للمجلس، بحيث يجوز زيادة عدد نواب رئيس المجلس بما يتناسب مع حجم المهام المناطة به لإمكانية تنفيذ تلك المهام ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة في قطاع الشباب لدى كافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالشباب والرياضة.