الحكم بتبرئة ذمة الأب من نفقات 12 ألف دينار
| إبراهيم النهام
أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى حضانة أم منذ العام 2003م، مع النفقات بأثر رجعي وبقيمة 12 ألف دينار؛ بسبب زواجها من أجنبي منذ حينها، وبقاء الأولاد عند الأب (الحضانة الفعلية) وإنفاقه عليهم بشكل مباشر.
وأشار وكيلا المدعي، وهما المحاميان فيصل العلي، ويوسف حافظ لـ “البلاد” بأن المدعية قامت برفع دعوى شرعية مستعجلة نظرتها المحكمة الصغرى الشرعية الثانية، وطالبت المدعي عليها في ختامها من تمكينها من أخذ الأولاد لرعايتهم، وحضانتهم، على أن يدفع المدعي نفقه لهم، وعليه، وبتاريخ 24 مارس 2003م، أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الشرعية بتمكينها من أخذ الأبناء، والحصول على نفقه شهرية ستين دينارا.
وفي غضون شهر أبريل من نفس العام، تم تحرير اتفاقية صلح بين الطرفين، نص في أحد بنوده على أن تكون حضانة الأبناء لدى المدعي، وأن تكون حضانتهما مشتركة، مع تحديد أوقات الزيارة.
وحيث إن هذا البند استحال تنفيذه لكون المدعي عليها، قد تزوجت بآخر، وأن الأبناء أصبحا في حضانة المدعي، وتحت يده طوال الوقت، وتولى تربيتهما، والإنفاق عليهما، بالإضافة إلى وجود أسباب ترجع للمدعي عليها، وظروف عملها.
وفي العام 2020 تفاجأ المدعي عليه، بتراكم مبالغ مالية في ذمته، بموجب ملف التنفيذ التابع للدعوى الشرعية المشار إليها، وبمبلغ 12125 دينارا، متمثلة في النفقات الواجبة عليه، بموجب الحكم الصادر بحقه في العام 2003.
وحيث إن المدعي لجأ إلى المحاكم الشرعية لتحريك دعوى شرعية تتعلق ببراءة الذمة من المبالغ المتراكمة بموجب ملف التنفيذ؛ لكون المدعي عليها تزوجت من شخص أجنبي، بالإضافة إلى أن ظروف وطبيعة عملها، لم تكن ملائمة لأن تكون الحضانة للأبناء، ورعايتهم.
وكل ذلك ثابت من خلال إقرارها أمام المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، التي كانت تنظر للقضية في سبتمبر 2020م، الخاصة ببراءة الذمة، وبعد تداول الجلسات حكمت المحكمة بإبراء ذمة المدعي عليه، من متخلف مبلغ النفقة البالغة 12125 دينارا، وألزمت المدعي عليها بالمصروفات، ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة”.
إلى ذلك، وحيث إن مبالغ النفقة المحكوم بها في الدعوى الشرعية التي تعود للعام 2003م، مازالت تحتسب في ملف التنفيذ التابع لها، تم رفع دعوى لإسقاط حضانة المدعي عليها منذ تاريخ الطلاق الحاصل في العام 2003م.
وحيث تنص المادة رقم 127 من قانون الأسرة على أن (مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون، فإن يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يلي: 1- وفقاً للفقه السني، إذا كانت امرأه ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون).
وبناء عليه، وحيث إن الثابت بأن المدعي قد تزوجت بأجنبي، فضلاً أن الثابت من خلال مطالعة حيثيات الحكم الصادر في الدعوى الشرعية للعام 2020م، بأن الأبناء في حضانة المدعي الفعلية، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بسقوط الحضانة عن المدعي عليها، منذ تلك الفترة التي حصل فيها طلاق الأطراف.