وزير التجارة والصناعة يصدر اللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه
| منال الشيخ
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 101 لسنة 2022 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني بشأن إصدار اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
وجاء في المادة رقم 1 من القرار أنه يعمل بأحكام اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المرافقة لهذا القرار في حين جاء في المادة رقم 2 "على وكيل الوزارة والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لمضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه اللائحة إلى توفير أدوات ترشيد استهلاك المياه في أسواق المملكة من أجل ترشيد إستهلاك المياه وفقاً لمعدلات استهلاك مياه محددة، وذلك حفاظاً على موارد واقتصاد المملكة ومكتسباتها بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على المستهلك. وفيما يخص نطاق التطبيق، فنصت المادة (3) على "تسري أحكام هذه اللائحة على أدوات ترشيد استهلاك المياه المبينة في الملحق (1) المرافق لها والتي تعرض في أسواق المملكة". ونصت المادة (4) على "يجب أن تستوفي أدوات ترشيد استهلاك المياه المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة" في حين نصت المادة (5) على " تتخذ الإدارة المختصة كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن يكون عرض ادوات ترشيد استهلاك المياه في السوق قاصراً على الأدوات المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة". وتناول الفصل الثاني، المادة (6) التزامات الفاعلين الاقتصاديين ولعل من أبرزها عدم وضع أدوات ترشيد استهلاك مياه غير مطابقة لمتطلبات هذه اللائحة في السوق، ضمان مطابقة تصميم وتصنيع أدوات ترشيد استهلاك المياه المتداولة في السوق للمتطلبات الأساسية الوارد في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة، القيام بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً للمادة (14) من هذه اللائحة، التقييد بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة وتوفير كافة المعلومات اللازمة حول أدوات ترشيد استهلاك المياه والمزودين وإجراءات تقويم المطابقة طبقاً لأحكام هذه اللائحة وإرفاق إرشادات السلامة وتعليمات الاستعمال باللغة العربية مع أدوات ترشيد استهلاك المياه. واستعرض الفصل الثالث متطلبات مطابقة أدوات ترشيد إستهلاك المياه، إذ تناولت المادة (11)، الاقرار بالمطابقة والفقرة (أ) إقرار الصانع بالمطابقة ونصت على: يجب أن يكون إقرار الصانع بالمطابقة باللغتين العربية والانجليزية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق(4) المرافق لهذه اللائحة، وأن يحدد إجراء تقويم المطابقة المطبق على أدوات ترشيد استهلاك المياه وفقاً لأحكام المادة (14) من هذه اللائحة، كما يجب تحديث إقرار المطابقة كلما كانت هناك ضرورة لذلك. واستعرضت المادة (ب) إقرار المستورد بالمطابقة ولعل أبرز ماجاء فيها يتلخص في: يجب على المستورد تقديم إقرار بالمطابقة بعد تحقق الالتزامات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة ويتحمل المستورد مسؤولية وضع المنتجات موضوع الإقرار في السوق، يتحمل المستورد المسؤولية القانونية التي تنشأ عن أدوات ترشيد إستهلاك المياه التي وضعها في السوق وذلك بعد إصداره إقرار المطابقة ويجوز أن يكون إقرار المستورد بالمطابقة لأكثر من لائحة فنية تطبق على أدوات ترشيد إستهلاك المياه، وفي هذه الحالة على المستورد أن يذكر في الإقرار بالمطابقة كل اللوائح الفنية الواجبة التطبيق مع إصداراتها وجميع ما يرتبط بها من معلومات في نموذج إقراره بالمطابقة. وفيما يخص النظام الخليجي لتتبع المطابقة، فنصت المادة (12) على الآتي: يجب أن تستوفي أدوات ترشيد استهلاك المياه التي تعرض في السوق متطلبات النظام الخليجي لتتبع المطابقة، يجب أن تحمل أدوات ترشيد استهلاك المياه التي تعرض في السوق البطاقة الخضراء شاملة الرمز الخليجي لتتبع المطابقة وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولمتطلبات النظام الخليجي لتتبع المطابقة، تعتبر أدوات ترشيد استهلاك المياه الحاملة للبطاقة الخضراء طبقاً لمقتضيات النظام الخليجي لتتبع المطابقة مستوفية للمتطلبات الأساسية الوارد في الملحق )2) المرافق لهذه اللائحة ويسمح لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي لاتحمل البطاقة الخضراء أو التي لاتلتزم بمتطلبات هذه اللائحة أن تعرض أو تستخدم في المعارض التسويقية فقط، شريطة أن تكون عليها إشارة واضحة ولايمكن إزالتها بسهولة، تبين عدم التزامها بمتطلبات هذه اللائحة وأن هذه الادوات لن يتم عرضها في السوق إلا بعد أن تصبح مطابقة. أما عن شروط الحصول على البطاقة الخضراء، فنصت المادة (13) على : يشترط الحصول على البطاقة الخضراء تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء أدوات ترشيد استهلاك المياه لمتطلبات هذه اللائحة. وذكرت المادة (18 ) المتعلقة بتنظيم إجراءات مسح السوق: تقوم الإدارة المختصة بتنظيم إجراءات مسح السوق لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي تم وضعها في السوق وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: أن تطلب من جهة تقويم المطابقة تزويدها بمعلومات متعلقة بأي شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها أو بالمعلومات التي تتعلق برفضها إصدار هذه الشهادة بما في ذلك تقارير الإختبارات والوثائق الفنية، إذا وجدت الإدارة المختصة أن ادوات ترشيد استهلاك المياه لا تلبي المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق (2) المرافق لهذه اللائحة، تقوم بإصدار تعليمات إلى جهة تقويم المطابقة لسحب الشهادات المتعلقة بتلك الأدوات إذا اقتضى الأمر، إصدار تعليمات إلى جهة تقويم المطابقة لإعادة النظر في الشهادات التي قامت بإصدارها كلما كان ذلك ضرورياً.