إجراءات وطنية للحد من تلوث البيئة البحرية والهواء ومواجهة الكوارث البيئية
| إبراهيم النهام
قدم رئيس التحكم في التلوث من المصدر بالمجلس الأعلى للبيئة المهندس حسن عبدالله مرزوق أخيراً ورقة بعنوان “حماية البيئة البحرية والهواء من التلوث ومواجهة الكوارث والطوارئ".
وأوضح بأن الباب الخامس (2) من المادة (22) الى (26) والتي تتعلق بالإجراءات والمتطلبات اللازمة للحد من تلوث البيئة الناجم من الوسائل البحرية بمختلف أنواعها ومن مشاريع استكشاف النفط والغاز، تشمل التلوث عن القاء مخلفات الزيوت، ومياه المجاري، والقمامة، والمواد الأخرى الضارة.
وأشار بأن الإجراءات المتخذة لحماية البيئة البحرية من التلوث هو التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية للحد من التلوث الناجم عن السفن، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع شئون الموانئ.
ولفت مرزوق الى أن الخطوات المستقبلية بذلك هو اصدار وتحديث القرارات المتعلقة بهذا الشأن، بالتنسيق مع شئون الموانئ، وبأن أوجه التنسيق والتعاون هو الحد من التلوث الناجم من قوارب وسفن الصيد، ومنع القاء المخلفات والقمامة وازالتها من المناطق البحرية.
وفيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية الناتج عن المصادر البري، فلقد أشار الباب الخامس (3) من المادة (27) الى (29) حيث تتعلق المواد في هذا الباب بالاشتراطات اللازمة للحد من تلوث البيئة البحرية الناجم عن تصريف المخلفات السائلة من المشاريع والمنشآت البرية، وتشمل تصريف مياه الصرف الصناعي، ومياه الصرف الصحي، ومخلفات البناء.
وعن الإجراءات المتخذة قال" إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للمياه المصرفة وآليات الرقابة على المنشآت، والتنسيق مع شئون الأشغال بشأن مياه الصرف الصحي".
وعن الخطوات المستقبلية أوضح" تعزيز الرقابة على المنشآت من خلال الاستمرار في تحديث البرامج والآليات الرقابية".
أما أوجه التنسيق والتعاون، فعلق مرزوق بالقول" التنسيق والتعاون في ضبط المخالفات المتعلقة بالتخلص من المخلفات السائلة من الصهاريج".
وعن حماية الهواء من التلوث الناتج من المصادر الثابتة، فقال" مواد الباب السادس (1) من المادة (33) الى (36) تتعلق بالإجراءات والاحترازات اللازم اتخاذها من قبل المنشآت، للحد من تلوث الهواء، ومنع انبعاث الملوثات من المصادر الثابتة، بتراكيز تتجاوز الحد المسموح بها".
وأضاف" وتلزم المادة رقم (34) المشاريع بتركيب أجهزة رصد للملوثات، وتوصيلها بشبكة المجلس، كما تلزم المادة (36) الجهات والأفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تطاير الأتربة والأغبرة، أثناء الحفر، أو البناء، أو الهدم، أو النقل".
وعن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، أكد مرزوق" إصدار القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن مقاييس جودة الهواء، ويحدد آليات الرقابة على المنشآت، والإجراءات اللازمة، والبدء بمشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت، بشبكة المجلس الأعلى للبيئة".
وعن الخطوات المستقبلية قال" تشديد الرقابة على المنشآت من خلال تطوير آليات الرقابة، استكمال مشروع ربط أجهزة الرصد في المنشآت بشبكة المجلس".
وفي حديث عن أوجه التنسيق والتعاون بهذا الشأن، قال مرزوق" استمرار التعاون والتنسيق لمباشرة الشكاوي المتعلقة بمخلفات غسل وتخزين الرمال غير المرخص، والتنسيق والتعاون في التعامل مع الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية".
وفيما يتعلق بحماية الهواء من التلوث من المصادر المتحركة، أشار مرزوق بأن الباب السادس (2) من المادة (37) الى (38) تتعلق مواده بالحد من الملوثات الناجمة عن المصادر المتحركة، وعوادم المركبات، والوقود المستخدم لتشغيلها.
وعن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، قال" القرار رقم (8) لسنة 2002 بشأن الانبعاثات الصادرة من عوادم المركبات والتفتيش عليها، والحملات المشتركة مع الإدارة العامة للمرور، ومحافظة العاصمة".
وعن الخطوات المستقبلية، قال مرزوق" تحديث القرار رقم (8) لسنة 2002، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للمرور، وتحديث آليات الرقابة على المركبات، بالتعاون مع المراكز الخاصة للفحص الفني".
أما أوجه التنسيق والتعاون فهي – والحديث لمرزوق- الزام الشركات التي لديها عقود مع وزارة الأشغال وشئون البلديات بالالتزام بالمتطلبات البيئية المشار لها في القرار رقم (8) لسنة 2002.
وعن مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، أوضح المرزوق بالقول" تشير المادة (20) وهي مستحدثة بأنه يضع المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وأصحاب المشروعات الصناعية، والمنظمات الإقليمية والدولية، خططاً لمواجهة الكوارث، والطوارئ البيئية.
ويزيد" ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث، والوقاية منها، والتنبؤ المبكر بها، وطرق مكافحتها، والحد من آثارها، ومعالجة ما تبقى منها، بعد انتهاء الكارثة، بطريق صحية وبيئية سليمة".
وعن الإجراءات المتخذة بذلك، قال مرزوق" الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، والمواد الأخرى الضارة، الخطة الإقليمية لمكافحة الانسكابات النفطية، خطط المنشآت والمرافق الساحلية لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الأول".
وعن الخطوات المستقبلية، أشار" إصدار قرار بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد المتطلبات الخاصة بمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية والحد منها، وإلزام المنشآت الصناعية بإعداد خطط للطوارئ البيئية، تعتمد من المجلس".
وعن أوجه التنسيق والتعاون، قال مرزوق" وزارة الأشغال وشئون البلديات إحدى الجهات الرئيسية المدرجة في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، ونسعى الى تعزيز التعاون في هذا المجال".