"الشورى" يرجئ النظر في نقل رخصة الصيد للأرملة بعد وفاة زوجها

| ليلى مال الله

لمزيد من الدراسة أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة (12 مكررًا) المستحدثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يهدف إلى نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم المرخّص له.

من جهتها أوضحت العضو دلال الزايد المادة 12 مكرر قصرت نقل الترخيص للأرملة أو الأبناء القصر فقط دون سواهم، فيما أن قرارا سابق لوزارة الأشغال أجاز نقل الترخيص أثناء الحياة أو بعد الوفاة هو أوسع من مشروع القانون أجاز نقل الترخيص إلى أقارب الشخص من الدرجة الثانية، كما أجاز نقل الشخص من شخص إلى آخر في حالة المرض، كما أجاز نقلها إلى أحد الورثة.  

من جانبه أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي حسن الأرملة والأبناء القصر لم يشملوا في المادة 12 من مشروع القانون كما لم يتضمن قرار وزير الأشغال شيئا بشأنهم، مضيفا أن اللجنة رأت وضعت هذه المادة 12 مكرر استثناء على وجوب نقل الترخيص إلى الزوجة أو الأبناء القصر، مبينا أن الآخرين ممن تنطبق عليهم شروط نقل الترخيص يسمح لهم بذلك وفقا للمادة 12 من القانون ووفقا لقرار وزير الأشغال.

وبين أن النقل يجب أن يكون بشروط وهو الوفاة المرخص له وعدم وجود دخل آخر للأسرة، مؤكدة أن هناك نظرة إنسانية للأسرة التي تركت دون عائل.