لا يجوز الحجز على حسابات المدين في هذه الحالة
| ليلى مال الله
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار بشأن يحدد فيه قيمة الحد الأدنى من المبلغ الذي لا يجوز التنفيذ عليه في حسابات المنفذ ضده.
وبحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية الصادرة الخميس 10 مارس 2022 نصت المادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2022 على أن يكون مبلغ 400 دينار هو مجموع الحد الأدنى الذي يجب إبقاؤه في الحسابات البنكية للمنفذ ضده، ولا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه ما لم يكن الدين متعلقا بالنفقة أو لتنفيذ الغرامة التهديدية، وفي هاتين الحالتين يتم التنفيذ على مبلغ 400 دينار أو أقل تتواجد في حسابات المنفذ ضده بمقدار النصف، وفيما يزيد على مبلغ 400 دينار فإن إجراءات الحجز والتنفيذ المباشر تسري عليه.
فيما نصت المادة 2 من القرار أنه على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وينشر في الجريدة الرسمية.