تعرّف على أبرز جزاءات كبار شاغلي الوظائف العليا وموظفين الأمانة العامة بالأعلى للقضاء
| البلاد – مروة أحمد
اصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن ابوعينين قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس، وجاء في المادة الأولى من القرار "لا يجوز ترقية الموظف الذي وُقّع عليه جزاء الخصم من الراتب إلا بعد محو الجزاء" ، وفي حال أوصت لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب أكثر من شهر أو الفصل من الخدمة بحق الموظف فيجب إحالته إلى مجلس تأديب يشكّل بقرار من الرئيس ويجب أن يتضمن قرار إحالته إلى مجلس التأديب بيانًا محددًا بالأفعال المنسوبة إليه.
وحول الجزاءات التأديبية أوضح المجلس أبرز الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بالأمانة العامة وهي : التنبيه شفهيًا، الإنذار كتابيًا، بالإضافة إلى الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر خلال السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد، والفصل من الخدمة.
كما جاء القرار متضمنًا الفترات المتعلقة بمحو الجزاءات التأديبية الواقعة على أصحاب الوظائف العليا أو الموظفين حيث تصل الفترة الأولى لستة اشهر في حالة التبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي، وسنة في حالة الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب شهر، بالإضافة إلى سنتين في حالة الخصم من الراتب بما يزيد على راتب شهر.
كما يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، حيث لا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتُرفَع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه ومايتعلق به من ملف "خدمة الموظف".
كما تم إضافة بند جديد ينص على احتساب مستحقات الموظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة حتى آخر يوم عمل له، وحول المعينيين بعقود أحكام فترة الإختبار الواردة آنفًا ما لم تنص عليه عقود توظيفهم على خلاف ذلك، كما يخضع الموظف المؤقت لفترة الإختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر وفي حالة تثبيته بصوره دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقته تحتسب مدة خدمتة المؤقته ضمن خدمته الفعلية بشرط أن لا تقل عن ستة أشهر ولا يجوز إخضاعه لفترة الإختبار مرة أخرى.