الاسم المركب يسبب تعقيدا لدخول أوروبا
| ليلى مال الله
بسبب ما يواجهونه في سفرهم للدول الأوربية من تعقيدات في استصدار تأشيرات السفر كون اسمهم الخامس مركبًا أقام 3 أخوة دعواهم ضد وزارة الصحة وشئون الجنسية والجوازات لتعديل أسمائهم إلى رباعية وتسجيل ذلك بالسجلات الرسمية. وخلافًا لتوصية لجنة دعاوي اكتساب الأسماء والألقاب التي رفضت تعديل أسماء المدعين حكمت المحكمة الصغرى بإلزام المدعى عليهم (وزارة الصحة وشئون الجنسية والجوازات) عليهم بتعديل أسماء المدعين من خلال حذف الخامس المركب والمكون من اسمين وكتابة أسمائهم رباعية، وبتسجيل ذلك بسجلاتهم الرسمية، وألزمت المدعين بالمصروفات. وفي التفاصيل، أشارت وكيلة المدعين المحامية عائشة عبد اللطيف إلى أن أسماء موكليها سداسية مما يتسبب لهم بالصعوبات عند استصدار تأشيرات السفر (الفيزا) حيث تدرج أسماؤهم كرباعية فقط بالفيزا مما يتسبب بذلك اختلاف الاسم في التأشيرة والجواز ويؤدي بدوره لخلق عوائق في إتمام الإجراءات للدخول إلى الدول الأوروبية. وذكرت أن المحكمة قررت إحالة الدعوى للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشان تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، مشيرة إلى أن اللجنة قد باشرت عملها وتداولت في طلب موكليها بتعديل الاسم وأودعت تقريرها التي انتهت فيه إلى التوصية برفض الطلب. وبينت أنه وفقًا لنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 أنيط بلجنة تشكل بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء اختصاص التحقيق في دعاوى إثبات واقعات الميلاد وتاريخها ودعاوى تصحيح الأسماء وتغييرها وإضافة أو تغيير لقب العائلة وتعديل محل وتاريخ الميلاد في شهادات الميلاد، كما خولتها - في سبيل تحقيق الدعاوى والتثبت من صحة ما بها من وقائع ـ السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المدنية وفقًا لقانون الإثبات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك وإحالته للمحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة إليها.
مخالفة صريحة وأوضحت المحامية أن شؤون الجنسية والجوازات تقدمت بمذكرة دفاع بأن الاسم المراد حذفه من قبل موكليها هو اسم يعتبر من الأصول وثابت في السجلات الرسمية وحذفه يعتبر مخالفة صريحة تمت إحالة الدعوى للجنة المختصة وأودعت تقريرها الذي انتهى برفض الطلب. وفي دفاعها، استندت المحامية عائشة عبد اللطيف لنص المادة 1 من مرسوم بقانون 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب والتي تنص على أن (يكون لكل شخص اسم يتكون من اسمه الشخصي واسم أبيه وجده لأبيه ولقب عائلته”. وتعقيبًا على تقرير اللجنة دفعت عبد اللطيف بأن الاسم المراد حذفه اسم مركب وليس لقب لعائلة موكليها حيث إن الأسماء المركبة تسبب في خلط كبير في المعاملات والأوراق الرسمية، وهذا ما يعاني منه موكلوها، وحيث إن أصول الشخص تكون باسمه الشخصي واسم أبيه واسم جده ولقب عائلته ولكون المدعين لا يملكون لقبًا فإن نص المادة سالفة الذكر تتوافق بإيقاعها على موكليها. وختمت أن المحكمة اطمأنت بأحقية موكليها بتعديل أسمائهم إلى رباعية وقضت بإلزام المدعى وزارة الصحة وشؤون الجوازات والجنسية بحذف الاسم وكتابة أسمائهم رباعية وبتسجيل ذلك بسجلاتهم الرسمية. وقضت الصغرى الدائرة الثالثة بإلزام المدعى عليهم بتعديل أسماء المدعين من خلال حذف اسم اسمهم الخامس المركب وكتابة الأسماء رباعية وبتسجيل ذلك بسجلاتهم الرسمية.