لا حاجة لمنح الموظف الأب إجازة 3 أيام بولادة زوجته
| محرر الشؤون المحلية
قالت الحكومة إنها درست الاقتراح النيابي برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوما، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له. وأضافت: توضح المادة رقم 20 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديلاته، جميع أنواع الإجازات التي تمنح الموظف في المجال الذي يسري في شأنه قانون الخدمة المدنية. وبالنسبة إلى زيادة عدد أيام الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، فإن الحكومة تود أن تشير إلى أن زيادة الإجازات والمزايا المقدرة للموظفة، قد تؤثر على فرص المرأة في العمل، وذلك لأن زيادة فترة إجازة الوضع قد تؤدي إلى الإخلال بسير العمل في بعض الجهات الخدمية، حيث تمثل المرأة ما نسبته 57.5 % من إجمالي القوى العاملة بالخدمة المدنية. أما بالنسبة لمنح الموظف الأب إجازة مدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، فإن الواقع العملي يشير إلى أنه يمكن في حالة حاجة الموظف لمرافقة زوجته أثناء عملية الوضع، معالجة ذلك من خلال أنظمة الحضور والانصراف المعمول بها في الخدمة المدنية، أو الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للموظف وفق أنظمة الخدمة المدنية. ومما تجدر إليه الإشارة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد منحت الموظفة إجازة رضاعة براتب تستحقها عن عودتها للعمل بعد إجازة الوضع بمقدار ساعتي رعاية يوميا، وإلى أن يبلغ رضيعها من العمر عامين. كما منحت اللائحة الموظفة إمكان الحصول على إجازة خاصة من دون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات ولمدة عامين، كحد أقصى في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وعليه، فإن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى ضرورة زيادة القوى العاملة في الجهات الحكومية ما يترتب عليه زيادة التكاليف لتغطية النقص نتيجة لزيادة أيام غياب الموظفات عن العمل، بعد زيادة أيام الإجازة الممنوحة لهن عن الوضع.