المحامي العام الأول: تطبيق “العدالة الإصلاحية” 14 أغسطس
| ليلى مال الله
الأطفال ضحايا ظروف اجتماعية تدفعهم إلى ارتكاب أو التقارب من الخطر
في محاضرة إلكترونية عقدتها هيئة التشريع والرأي القانوني عن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، استعرضت المحامي العام الأول وكيل أول التفتيش القضائي في النيابة العامة أمينة عيسى أهم الأحكام المستحدثة في القانون والتدابير المستحدثة فضلا عن حالات الخطر والعقوبات.
وقالت إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 لسنة 2021 الذي صدر في فبراير الماضي ونشر في الجريدة رسمية نص في مادته الخامسة على العمل به بعد مضي 6 أشهر، أي أنه سيبدأ سريان القانون في 14 أغسطس المقبل.
وبينت أنه تم تقسيم القانون إلى 5 أبواب، يتناول الباب الأول الأحكام العامة، ويتناول الباب الثاني العدالة الإصلاحية للأطفال، فيما يتناول الباب الثالث موضوع حماية الأطفال من سوء المعاملة، والباب الرابع العقوبات، ويتناول الباب الخامس الأحكام الختامية.
وأكدت أن التشريعات الجنائية في معظم دول العالم اهتمت بحماية الطفل مرتكب الجريمة والطفل المتعرض للخطر أو المتعرض للانحراف، عن طريق إخراج قواعد قانونية خاصة بمعاملته الجنائية من الناحية الموضوعية والناحية الإجرائية تختلف عن تلك المقررة من البالغين.
وذكرت عيسى أن القواعد المقررة للأطفال تقوم على تغليب الطابع التدريبي والتأهيلي الاجتماعي في معاملتهم بالنظر إلى عدم استكمال التمييز وحرية الاختيار لديهم، معتبرة أن الأطفال في الغالب ضحايا ظروف اجتماعية تدفعهم إلى ارتكاب أو التقارب من الخطر، ما يقتضي حمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أن القانون تضمن العديد من الإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال، كما تم استحدث تدابير إصلاحية تلائم احتياجات الأطفال، عبر إيجاد البيئة المساندة لرعاية للأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
وأضافت أن أهم الأحكام التي نص عليها القانون بشأن المعاملة الجنائية حصرت لتكون مصالح الطفل الفضلى لها الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بها أيًّا كانت الجهة الصادرة لها، سواء مركز الشرطة، أو النيابة العامة أو القضاء أو مركز حماية الطفل والطب الشرعي وغيرها من الجهات.
الأحكام المستحدثة
وقالت “في هذا القانون تغير سن الرشد الجنائي في مملكة البحرين، حيث كان حسب قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976 محددا بتجاوز سن الخامسة عشرة سنة ميلادية، أما في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال كما تنص المادة 2 أصبح سن الرشد بتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة 12 أو سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون”.
وأوضحت “بهذا النص تكون البحرين توافقت تشريعاتها القانونية مع سن الطفولة الموجود في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي انضمت وصادقة عليها المملكة في 1991”.
المسؤولية الجنائية
وأشارت إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للطفل حصر معاقبة الطفل في أضيق الحدود وفقا لمنهج اجتماعي يهدف في المقام الأول إلى منع جنوح الأطفال وإبعاد الطفل عن دائرة الجريمة، باعتبار أن الإجرام ليس كامنا في نفس الطفل وعلاجه وتقويمه أولى من عقابه.
وأوضحت “ظهر ذلك من خلال ما نصت عليه المادة 3 قانون بأنه لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم يتجاوز السنة الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون”.
محاكم العدالة
ونصت المادة 4 من القانون على استحداث محاكم خاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل، وهي محكمة العدالة الصغرى للطفل، وهي معنية بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأطفال الذين تجاوز سنهم 15 سنة ميلادية وتشكل المحكمة من قاضٍ منفرد ويعاونه أحد الاختصاصيين الاجتماعيين وحضوره وجوبي للمحكمة.
أما محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل المختصة بنظر جميع الجرائم الجنايات التي يرتكبها طفل تجاوز سن الخامسة ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية، تشكل من 3 قضاة يعاونهم خبيران هما الاختصاصيان الاجتماعيان أحدهما من النساء، ويكون حضورهم جلسات المحكمة وجوبيا.
واستعرضت المادة 7 التي تناولت اللجنة القضائية للطفولة التي تم استحداثها في هذا القانون للنظر في قضايا الأطفال أقل من 15 سنة ميلادية الذين وجدوا في حالات الخطر وسوء المعاملة، وتتكون من قاضي المحكمة الصغرى وأحد أعضاء نيابة الأسرة والطفل وأحد الخبراء الاجتماعيين والنفسيين، وتنظر في جميع حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من نيابة الأسرة والطفل.
التدابير المستحدثة
كما وتضمنت المادة 13 من القانون التدابير التي توقع على الطفل إذا وجد في إحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 12، وهي 13 تدبير تناولتها المواد من 14 إلى 26 من هذا القانون ويجوز للجنة القضائية أن توقع عليه أحد هذه التدابير.
من التدابير المستحدثة في هذا القانون اعتذار الطفل لمجني عليه او أي شخص تأثر من فعله، ووضع الطفل تحت إشراف شخص بالغ من أقاربه أو غيرهم، وحضر ارتياد أماكن أو محال معينة، إلزامه بالحضور أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة حضور الاجتماعات التوجيهية، وهذا التدبير يكون فيه الحكم بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
ومن التدابير المستحدثة هي الزام الطفل بالمشاركة في أنشطة توعوية ويحق للطفل اختيار النشاط إذا كان سنه يسمح بتحديد النشاط المشارك فيه، أما إذا كان أصغر، فيحدد القاضي النشاط الذي يتناسب وحالة الطفل، ومن شروط اختيار النشاط أن يكون متناسبا مع سن الطفل.
وتضمن القانون بتدبير تكليف الطفل بأعمال المنفعة العامة دون مقابل بما لا يضر بصحته ونفسيته وهو ما يسمى بخدمه المجتمع المنصوص عليها في قانون العقوبات والتدابير البديلة.
ومن ضمن التدابير المستحدثة في هذا القانون هو إلزام الطفل بالبقاء في نطاق جغرافي محدد لا يقل عن ساعتين ولا يزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد، ويحضر عليها الخروج من هذا النطاق الجغرافي، ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه عليه من شعائر وعدم التأثير سلبا على التزاماته واجباته التعليمية أو المهنية.
كما ويجوز أن يلزم الطفل بعدم مبارحة منزله والمكوث فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسؤول عنه في منزله لفترة معنية ويتعين على ولي الأمر في هذه الحالة إحاطة للجنة القضائية للطفولة بمدى التزام الطفل بالمواعيد التي تحددها اللجنة أو المحكمة.
وبشأن التدبير المتعلق بإيداع الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة، فإذا كان مصابا بمرض يستوجب ذلك، فيتم إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما لا يزيد في الجنايات عن 10 سنوات.
انتهاء التدابير
نصت المادة 28 من القانون على أن تنتهي جميع التدابير على الطفل بانتهاء مدتها أو بلوغ الطفل سن الحادية والعشرين. كما يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة الوطنية للطفولة إنهاء التدبير أو تعديله أو إبداله، حيث ترفع تقارير عن حالة الطفل طوال تطبيق التدبير عليه إلى قاضي المحكمة أو اللجنة القضائية للطفولة تتعلق بتطور سلوك الطفل.
كما يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة المتخصصة للطفل وضع الطفل تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد عن سنتين.
تدابير دون 15 سنة
أما عن التدابير التي لا توقع على الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره نص المادة 29 هي التي يمكن للقاضي أو اللجنة أن توقعها على هذه الفئة العمرية وهي التوبيخ، والتسليم والاعتذار، وضعه تحت إشراف راشد من أقاربه، وضعه تحت الاختبار القضائي، والإيداع في مستشفى متخصص، الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الالتحاق في نشاط تطوعي.
وكما وينص القانون على أن الطفل الذي لم يتجاوز سنه السابعة من عمرة لا يحكم عليه إلا بتدبير التسليم والإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة فقط.
الإعدام والمؤبد
وحددت المادة 30 العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنه الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة لا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يجوز للقاضي الحكم عليه بالسجن المؤقت وهو لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة، أو الحبس لمدة سنة،
فإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. وهي الحبس لا تقل مدته عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات حسب قانون العقوبات.
أما إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبسا وحدها غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا من الحبس.
الظرف المخفف
تناولت الفقرة 3 من المادة 30 على أنه إذا توافر في الجنحة التي ارتكبها الطفل ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم بأحد التدابير التالية، وهي الاعتذار أو الاختبار القضائي أو الالتحاق ببرامج التأهيل أو حظر ارتياد أماكن أو حضور اجتماعات توجيهية أو إيداع في المستشفى أو إلحاق في نشاط صيفي أو البقاء في نطاق جغرافي معين وتحت إشراف ولي أمره المراقبة إلكترونية مقرونة بالتدابير أو مراقبة إلكترونية مقرونة بالحجز المنزلي.
تدابير بديلة
تنص الفقرة 4 من المادة 30 تتناول الطفل الذي تجاوز 15 سنة كاملة ولم يتجاوز 18 وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية على محكمة العدالة الإصلاحية أن تراقب مدى تقدم سلوك الطفل بناء على تقارير مركز الإصلاح والتأهيل المودع به الطفل مباشرة بعد انقضاء نصف المدة العقوبة المقررة للطفل. فتقرر إما استمرار العقوبة على هذا الطفل أو أن تستبدل بالتدابير المنصوص عليها في إحدى مواد هذا القانون.
كما ونصت المادة 32 على أنه لا يجوز إيداع الأطفال أو التحفظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الإيداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة ومدة العقوبة.
التنمر قد يقود الوالدين للقضاء ويسحب من أحدهما الحضانة
وتضمنت المحاضرة الإلكترونية فقرة الإجابة عن استفسارات المشاركين فيها والتي جاءت كالتالي:
إذا تجاوز سن مرتكب الجريمة 18 سنة، أي بلغ سن الرشد الجنائي هل تطبق عليه القواعد والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات؟
- من هم دون 18 سنة عند ارتكاب الجريمة يعتبرون أطفالا، ويستفيد من العقوبات المخففة حسب قانون العدالة الإصلاحية من تجاوز السن 15 ميلادية ولم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية.
إذا كان الطفل متعرضا للخطر من أحد والديه هل يتم سحب الحضانة الطفل منه إذا اشتهر عنه سوء السيرة؟
- إذا كان وجود الطفل مع أحد الوالدين خطر، فوجوده ليس هو الأصلح له، لذلك القانون وضع لحماية الأطفال من الحالات التي يتعرض فيها للخطر، وفي هذه الحالة يتم التدخل القضائي، حيث يدرس القاضي حالة الطفل بالتشاور مع الاختصاصيين الاجتماعيين في تشكيل المحكمة القضائية للطفل، ويتم تحديد التدبير الأنسب للطفل؛ لإنهاء تعرضه للخطر.
متى يتم احتجاز الطفل في مركز رعاية الأحداث الطفل؟
التحفظ على الطفل في مركز رعاية الأحداث، ويتم اللجوء إليه في أضيق الحدود؛ باعتبار أن المصالح الفضلى للطفل دائما تكون نصب العين في اتخاذ أي إجراء وحكم، وهو آخر خيار يتم اللجوء إليه، وإذا صدر حكم متعلق بإيداع الطفل في مركز حماية الأحداث لا تتجاوز مدته 10 سنوات في حالة الجناية، ولا تتجاوز 5 سنوات في الجنح، ولا تتجاوز 3 سنوات في حالة تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.
“لا مسؤولية جنائية للطفل أقل من 15 سنة”، هل هو إعفاء من المسؤولية؟ وهل هذا يشجع الأطفال على ارتكاب الجرائم.
لا مسؤولية على الطفل في هذا السن لعدم اكتمال التمييز والإدراك لديه، وللقاضي تطبيق في تدابير لحمايته ولتقويم سلوك الطفل، حيث الهدف من التدبير ليس العقاب، بل التقويم.
الطفل الذي تجاوز عمره 15 سنة ميلادية وتم محاكمته بناء على قانون قديم، هل يمكن ان تتغير العقوبة؟
الطفل الذي ارتكب جريمة في ظل قانون سابق تمت محاكمته في ظل قانون سارٍ، أما قانون العدالة الإصلاحية سوف يطبق على الأفعال اللاحقة لسريانه، ويمكن أن يطبق عليه القانون إذا لم يصدر حكم نهائي بحقه.
هل يتم تأجيل جلسة المحكمة في حال عدم حضور الاختصاصيين الاجتماعيين؟
حضور الاختصاصي الاجتماعي وجوبي في جلسات المحكمة، وتدخل في تشكيلها ولا يجوز للقاضي النظر في القضية دون وجود الاختصاصي الاجتماعي.
علامَ تعتمد اللجنة القضائية في دراسة واقعة الطفل؟
تعتمد اللجنة على المحاضر التي تم إرسالها من نيابة الأسرة والطفل، والاختصاصي الاجتماعي الذي سيناقشه القاضي في حالة الطفل وما يناسبه من تدبير لتقويم سلوكه. ويتم ندب محامٍ للطفل في حالة عدم وجود محامٍ لديه في حالة ارتكابه جناية.
ماذا إذا بلغ الطفل سن الرشد أثناء تنفيذه للعقوبة؟
يؤخذ في الاعتبار سن وقوع الجريمة للاستناد إلى قانون العدالة الإصلاحية من غيره، سيكمل تنفيذ العقوبة وتنتهي التدابير ببلوغ سن 21 سنة.
حالات التعرض للخطر
واستوضحت المادة 12 التي تناولت حالات تعرض الطفل للخطر التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها، وحصرت هذه الحالات في 10 حالات وجب فيها تدخل قضائي لتقويم سلوكه، وهي:
إذا كان الطفل لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وصدر منه فعل يشكل جناية أو جنحة.
إذا كان متسولا أو متشردا، بالمعنى الوارد في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (5 ) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
إذا خالط أشخاصا منحرفين أو مشتبها بهم أو اشتهر عنهم سوء السيرة.
إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار، بحيث يخشى على سلامته أو سلامة الغير.
إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي لم تراع في عقد أي منها الضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن.
إذا اعتاد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو التدريب.
إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
إذا كان سيئ السلوك، مارقا من سلطة ولي أمره أو المسؤول عنه، وفي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أحد والديه أو ولي أمره أو المسؤول عنه بحسب الأحوال.