إصرار بلدي على منح شرطة المجتمع الضبطية القضائية
| البلاد - ليلى مال الله
أصر مجلس بلدي المنطقة الشمالية على منح شرطة المجتمع صفة الضبطية القضائية لمخالفة أحكام قانون النظافة العامة. جاء ذلك في اجتماع المجلس الاعتيادي رقم 19 من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس أمس الإثنين.
وأشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في ردها على توصية سابقة للمجلس بشأن منح الضبطية القضائية لشرطة المجتمع، أنها خارجة عن اختصاص المجالس البلدية.
وأوضحت الوزارة في ردها أن المادة 11 من قانون النظافة العامة نصت على منح موظفي البلديات سلطة الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل، مبينة أنه لا يجوز قانوناً إسناد تلك المهام لجهات أخرى، وأن شرطة المجتمع وباقي شعب مديريات الأمن العام لا تتدخل في تنفيذ القوانين الخاصة.
واعتبرت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم أن البند (ط) من المادة (19) من قانون البلديات ولائحته التنفيذية في البند (هـ) من المادة رقم (13) ضمن اختصاصات المجالس البلدية، إذ تنص على وضع النظم الخاصة بالنظافة وفق أحدث الأساليب العلمية والاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. واستشهدت بأن وزارة الصحة أسندت مهمة ضبط القضائي بإلزام وضع كمامات الوجه الوقائية في الأماكن العامة والمحال لوزارة الداخلية، مؤكدة أنه يمكن إسناد الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام قانون النظافة لوزارة الداخلية بطلب من وزير الأشغال.