“الغرفة” تجيز الاقتراع “الإلكتروني” في انتخاباتها
| علي الفردان
أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي عقدت عن بعد، مساء أمس، واستغرقت قرابة ربع ساعة تعديلات على لائحتها الداخلية وضمت عددا من التغييرات وإدخال مواد جديدة.
وجاء في أهم التعديلات إقرار الغرفة إجازة استخدام التصويت أو الاقتراع الإلكتروني كخيار ممكن في خطوة قد تمهد مستقبلا لاستخدام التصويت الإلكتروني. وتم في المادة الأولى تعديل تعريف العضو ليصبح تعرفيه بأنه “الشخص الطبيعي أو الاعتباري” الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.
وفي المادة (35)، أعطت الغرفة نفسها فترة إضافية لإخطار الوزير المعني وهو وزير الصناعة والتجارة والسياحة بقرارات مجلس الإدارة خلال 10 أيام عمل بدلا من 5 أيام عمل من صدور قرار المجلس أو التوصية.
وفي المادة (51 )، فيما يتعلق بالانتخابات، وبشأن تصحيح القيد في جداول الناخبين، تم تغيير موعد التقدم بطلبات الإدراج وذلك باستبدال فقرة “في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة” لتكون “قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام عمل”.
ووسعت المادة (69) من صلاحيات رئيس الغرفة وذلك من خلال تحويل عملية مخاطبة الجهات الرسمية والجهات الخاصة للحصول رأيها في الموضوعات المعروضة والحصول على المعلومات لتكون عن طريق “الرئيس، ويجوز له تفويض رؤساء اللجان بذلك” بدلا من الوضع السابق وهو “هيئة المكتب”.
وفي المادة (72) فيما يتعلق بعمل اللجان واجتماعاتها فقد فتح الباب للجان لعقد اجتماعات لتزيد عن 6 اجتماعات سنويا كحد أدنى كل ما دعت الحاجة، مع إلغاء الحاجة لموافقة مجلس الإدارة والتي كانت مطلوبة لعقد الاجتماعات الاضافية قبل التعديل.
وفي المادة (80) وسعت الغرفة نطاق عقد اللجان المشتركة لتضم مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة. وأضاف القانون فقرة جديدة في المادة (58) وهي أنه يجوز أن يكون الاقتراع يدويا أو إلكترونيا وفقا لشروط وضوابط تحددها لجنة الانتخابات. وفي المادة (67)، تم إضافة فقرة جديدة يتم بموجبها تمديد عمل اللجان لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
يشار أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية وُخصص الاجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادر بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2013 وفقاً لما نصت عليه المادة (99) من هذه اللائحة التنفيذية. وعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، في قاعتين منفصلتين خصصت الأولى لحضور مجلس الإدارة وهيئة المكتب والأخرى للصحافيين.
وبلغ عدد العضويات الحاضرة في الاجتماع 241 عضواً بنصاب بلغ 0.78 % من العضويات الحاضرة من أصل 30939 عضواً.
ووفقاً للمادة (19) من قانون “الغرفة” يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره 200 عضواً أو 10 % من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية أو أيهما أقل.