أحد الزبائن يتحدث بحرقة: “تصرفوا في أرضنا بنصف الثمن”

اتهام بنوك بتجاوز المحاكم وبيع عقارات مرهونة بسعر بخس

| علي الفردان

يجري‭ ‬الحديث‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬تتخذها‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬زبائنها‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رهنها‭ ‬بموجب‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬للأنظمة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬مصلحة‭ ‬الزبائن‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬

فقد‭ ‬وصلت‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬إحدى‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدم‭ ‬التزام‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬بقرارات‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رهنها‭ ‬عبر‭ ‬الآلية‭ ‬المعدة‭ ‬لذلك‭ ‬والتي‭ ‬تتم‭ ‬خلال‭ ‬المحكمة‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬مراعاة‭ ‬لحقوق‭ ‬الزبون‭ ‬والبنك‭ ‬المقرض‭. ‬

وأشار‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعطاء‭ ‬البنوك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬منفردة‭ ‬ومتجاوزة‭ ‬لقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬يعد‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬البنوك‭ ‬لا‭ ‬تراعي‭ ‬مصلحة‭ ‬الزبائن‭.‬

وصرح‭ ‬صاحب‭ ‬الأعمال‭ ‬وهو‭ ‬زبون‭ ‬لأحد‭ ‬البنوك‭ ‬ومتضرر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬“الموضوع‭ ‬باختصار‭: ‬بيع‭ ‬عقار‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬تستغل‭ ‬حاجة‭ ‬المقترض‭ ‬وتفرض‭ ‬شروطا‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬عليه،‭ ‬وهذا‭ ‬يسمى‭ ‬عقد‭ ‬إذعان‭ ‬ويعتبر‭ ‬مخالفا‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬قانونا،‭ ‬فيشترط‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬رهن،‭ ‬وهو‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توكيل‭ ‬بيع‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬المرهون؛‭ ‬وذلك‭ ‬للقفز‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬حق‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬مناسب‭ ‬لعقاره،‭ ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬لنا‭ ‬قضية‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬وكالة‭ ‬البيع‭ ‬الموجودة‭ ‬لديه‭ ‬وباع‭ ‬أحد‭ ‬عقاراتنا‭ ‬المرهونة‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ثمنه‭ (‬10‭ ‬دنانير‭ ‬للقدم‭ ‬المربع‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬علمنا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬المتخلف‭ ‬عن‭ ‬سداده‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬وتجميد‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يترك‭ ‬لنا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬تدوير‭ ‬المبلغ؛‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فوائده،‭ ‬وعندما‭ ‬استفسارنا‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتشاور‭ ‬معنا‭ ‬بخصوص‭ ‬السعر‭ ‬ولم‭ ‬يخبرنا‭ ‬بعملية‭ ‬البيع‭ ‬رد‭ ‬علينا‭ ‬“لو‭ ‬أخبرناكم‭ ‬كنتم‭ ‬نصبتوا‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬العقاري”،‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المراسلات‭ ‬بالايميل‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬إيميل‭ ‬أخبرونا‭ ‬“أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نسدد‭ ‬المبلغ‭ ‬المتأخر‭ ‬سوف‭ ‬نقوم‭ ‬بإجراءات‭ ‬البيع‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع”،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬تاريخ‭ ‬الإيميل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬البيع‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لنا‭ ‬عرضا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ (‬12‭ ‬دينارا‭ ‬للقدم‭ ‬المربع‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬اشتراه‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬بمبلغ‭ ‬10‭ ‬دنانير”‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول‭ ‬“البنك‭ ‬لم‭ ‬يراع‭ ‬مصلحتنا،‭ ‬بل‭ ‬تعمد‭ ‬الخسارة؛‭ ‬لأنه‭ ‬يفرض‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬العقارات‭ ‬الضامنة‭ ‬للقرض‭ ‬تساوي‭ ‬ضعف‭ ‬القيمة‭ (..) ‬ويتم‭ ‬تهديدنا‭ ‬ببيع‭ ‬باقي‭ ‬العقارات‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية”‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬الأعمال‭ ‬“إن‭ ‬العقار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بيعه‭ ‬بمساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬بيعه‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬هذه‭ ‬غير‭ ‬المواتية‭ ‬بسعر‭ ‬16‭ ‬دينارا‭ ‬للقدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬باعه‭ ‬بسعر‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬للقدم‭ ‬المربع‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الزبون‭ ‬خسر‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬عبر‭ ‬القرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬لبيع‭ ‬الرهون‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعثر‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬عبر‭ ‬المحكمة”‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬التعثر‭ ‬هو‭ ‬التعرض‭ ‬لظروف‭ ‬تجارية‭ ‬قاهرة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬السداد‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬استغل‭ ‬وجود‭ ‬“توكيل‭ ‬البيع”‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬المرهون،‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬بملايين‭ ‬الدنانير،‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة”‭.‬

وأوضح‭ ‬“لو‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬علم‭ ‬أنه‭ ‬سيلجأ‭ ‬للطرق‭ ‬الرسمية‭ ‬للبيع،‭ ‬فإنه‭ ‬سيعطي‭ ‬المقترض‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬لتوفيق‭ ‬أوضاعه‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تحتاج‭ ‬لبعض‭ ‬السيولة‭ ‬لإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمالها”‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعلم‭ ‬شخصيا‭ ‬بأن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقترضين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬“التوكيلات”‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬ودون‭ ‬حساب‭ ‬العواقب،‭ ‬داعيا‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تخالف‭ ‬القانون‭ ‬وبالخصوص‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬964‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬“يقع‭ ‬باطلا‭ ‬كل‭ ‬اتفاق‭ ‬يجعل‭ ‬للدائن‭ ‬الحق‭ ‬عند‭ ‬استيفاء‭ ‬الدين‭ ‬وقت‭ ‬حلول‭ ‬أجله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتملك‭ ‬العقار‭ ‬المرهون‭ ‬بالدين‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبعيه‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬للإجراءات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬القانون‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬قد‭ ‬أبرم‭ ‬بعد‭ ‬الرهن،‭ ‬ولكن‭ ‬يجوز‭ ‬بعد‭ ‬حلول‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬قسط‭ ‬منه‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬المدين‭ ‬لدائنه‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬المرهون‭ ‬وفاءً‭ ‬لدينه”‭.‬