جلالة الملك يصدر مرسومًا بتعديل بعض أحكام القانون

الحبس و100 ألف دينار عقوبة “غسل الأموال”

| المنامة - بنا

 صدر‭ ‬عن‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬29‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظْر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بتعريفي‭ (‬أموال‭) ‬و‭(‬الإرهاب‭) ‬الواردين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظْر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬التعريفان‭ ‬الآتيان‭:‬

‭(‬أموال‭) ‬جميع‭ ‬الأصول‭ ‬والممتلكات‭ ‬والموارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأشياء‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬أو‭ ‬وصفها‭ ‬أو‭ ‬طبيعتها‭ ‬أو‭ ‬كيفية‭ ‬الحصول‭ ‬عليها،‭ ‬وسواء‭ ‬كانت‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬معنوية،‭ ‬منقولة‭ ‬أو‭ ‬ثابتة،‭ ‬ملموسة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ملموسة،‭ ‬وتشمل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭:‬

‌أ‭- ‬العملات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬والعملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والأصول‭ ‬الافتراضية‭ ‬والكمبيالات‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والتجارية‭ ‬والأدوات‭ ‬المتداولة‭ ‬والقابلة‭ ‬للتداول‭ ‬أو‭ ‬المدفوعة‭ ‬أو‭ ‬المظهرة‭ ‬لحاملها‭.‬

‌ب‭- ‬النقد‭ ‬والودائع‭ ‬والحسابات‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الأخرى‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭.‬

‌ج‭- ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬والتحف‭ ‬والمجوهرات‭ ‬والمعادن‭ ‬الثمينة‭.‬

‌د‭- ‬العقارات‭ ‬والمنقولات‭ ‬والحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬شخصية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬عينية‭.‬

‌ه‭- ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وحقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

‌و‭- ‬المستندات‭ ‬القانونية‭ ‬والوثائق‭ ‬والصكوك‭ ‬والمحررات‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ملكية‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬حصة‭ ‬منها‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬شكلها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الرقمية،‭ ‬وجميع‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأي‭ ‬منها‭.‬

‭(‬الإرهاب‭) ‬ذات‭ ‬التعريف‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬البند‭ (‬ن‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬2-1‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬2‭)‬،‭ ‬والفقرات‭ (‬3-3‭) ‬و‭(‬3-4‭) ‬و‭(‬3-6‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬والفقرتين‭ (‬4-2‭) ‬و‭(‬4-5‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬والمادة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬والبند‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬6-1‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬6‭)‬،‭ ‬والفقرة‭ (‬8‭(‬1‭)) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظْر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬2‭) ‬فقرة‭ (‬2-1‭) ‬بند‭ (‬ن‭):‬

أي‭ ‬نشاط‭ ‬إجرامي‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬أيٍّ‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬والجرائم‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الملحقة‭ ‬بها‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬المملكة‭ ‬طرفًا‭ ‬فيها‭.‬

مادة‭ (‬3‭) ‬فقرة‭ (‬3-3‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بحقوق‭ ‬الغير‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬يُحكَم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬بمصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬مساوية‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬للأموال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭.‬

وعلى‭ ‬القاضي‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬بمصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬حال‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬لوفاة‭ ‬المتهم‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬تَحَصُّلها‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭.‬

مادة‭ (‬3‭) ‬فقرة‭ (‬3-4‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بمسئولية‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬يعاقب‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬بالغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬فيه‭ ‬باسمه‭ ‬أو‭ ‬بواسطته‭ ‬أو‭ ‬لحسابه،‭ ‬مع‭ ‬مصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬مساوية‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬للأموال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭.‬

مادة‭ (‬3‭) ‬فقرة‭ (‬3-6‭):‬

يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالحبس‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بالعقوبتين‭ ‬معًا‭.‬

مادة‭ (‬4‭) ‬فقرة‭ (‬4-2‭):‬

وتختص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

‌أ‭- ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬لعملها‭.‬

‌ب‭- ‬دراسة‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

‌ج‭- ‬دراسة‭ ‬القواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

‌د‭- ‬دراسة‭ ‬ومتابعة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬لتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬القواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬واقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

‌ه‭- ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لقمع‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬واتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬الوطنية‭ ‬والبروتوكولين‭ ‬المكملين‭ ‬لها،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمواثيق‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬ومراعاة‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

‌و‭- ‬إعداد‭ ‬مقترح‭ ‬متطلبات‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬للمخاطر‭ (‬NRA‭) ‬ومتابعة‭ ‬أي‭ ‬مستجدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

‌ز‭- ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لإعداد‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

‌ح‭- ‬تقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬وقواعد‭ ‬تطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬وقمع‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله‭ ‬ومنع‭ ‬وقمع‭ ‬ووقف‭ ‬انتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬وتمويلها،‭ ‬وكذلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬الوطنية،‭ ‬والقرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭.‬

‌ط‭- ‬ترفع‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مقترحاتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬الفقرة،‭ ‬وتقارير‭ ‬دورية‭ ‬بنتائج‭ ‬أعمالها‭.‬

مادة‭ (‬4‭) ‬فقرة‭ (‬4-5‭):‬

تصدر‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والنقل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للأموال‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الآتي‭:‬

‌أ‭- ‬التقارير‭ ‬المنتظمة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومتكامل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬العمليات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ - ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولات‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ - ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭.‬

‌ب‭- ‬قيام‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالإبلاغ‭ ‬فورًا‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬عمليات‭ ‬مشتبه‭ ‬فيها‭ - ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولات‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ - ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومتكامل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬اللازمة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭.‬

‌ج‭- ‬إثبات‭ ‬المؤسسات‭ ‬لهوية‭ ‬عملائها‭ ‬والمنتفعين‭ ‬من‭ ‬عملائها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الهوية‭.‬

‌د‭- ‬متطلبات‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الداخلية‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭.‬

‌ه‭- ‬كافة‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬اللازم‭ ‬توفرها‭ ‬لدى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الذين‭ ‬يتولون‭ ‬مسئولية‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬قيامهم‭ ‬بإرسال‭ ‬تقارير‭ ‬دقيقة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭.‬

مادة‭ (‬5‭):‬

المؤسسات

تلتزم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

‌أ‭- ‬الاحتفاظ‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العملية‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬مستندات‭ ‬الهوية‭ ‬لكل‭ ‬متعامل‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يحدد‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

‌ب‭- ‬الاحتفــاظ‭ ‬بسجـــل‭ ‬دقيق‭ ‬ومتكامل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬اللازمة‭ ‬لكل‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬غيـر‭ ‬متصلة‭ - ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولات‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ - ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬او‭ ‬محاولة‭ ‬إجرائها،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭.‬

‌ج‭- ‬إبلاغ‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فورًا‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومتكامل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬اللازمة‭ ‬بأية‭ ‬عملية‭ - ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولة‭ ‬إجرائها‭ - ‬يشتبه‭ ‬فيها‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬عـن‭ ‬طبيعة‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتعاملين‭ ‬أو‭ ‬طبيعة‭ ‬العملية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬أخرى،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قيمتها‭.‬

‌د‭- ‬تقديم‭ ‬أية‭ ‬مستندات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬مساعدة‭ ‬إضافية‭ ‬تطلبها‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

‌ه‭- ‬الالتـزام‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بوضع‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسات‭ ‬وإجراءات‭ ‬ووسائل‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديد‭ ‬موظفي‭ ‬التطبيق‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإدارة‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ووضع‭ ‬قواعد‭ ‬للتدقيق‭ ‬تتيح‭ ‬تقييم‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬والسياسات‭ ‬ووسائل‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭.‬

‌و‭- ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭.‬

‌ز‭- ‬وضع‭ ‬وتطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

‌ح‭- ‬حظر‭ ‬فتح‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بأية‭ ‬حسابات‭ ‬سرية‭ ‬أو‭ ‬وهمية‭ ‬أو‭ ‬مجهولة‭.‬

‌ط‭- ‬تطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المنظمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعناية‭ ‬الواجبة‭ ‬تجاه‭ ‬العملاء‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وتحليل‭ ‬التقارير‭ ‬وإقامة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬ووضع‭ ‬نظم‭ ‬رقابة‭ ‬داخلية‭ ‬وإجراءات‭ ‬تضمن‭ ‬سرية‭ ‬المعلومات،‭ ‬والتي‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التجارية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الفروع‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بها‭ ‬سواءً‭ ‬كانت‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

مادة‭ (‬6‭) ‬فقرة‭ (‬6-1‭) ‬بند‭ (‬ج‭):‬

التحفظ‭ ‬ومنع‭ ‬التصرف‭ ‬أو‭ ‬الإدارة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأية‭ ‬أموال‭ ‬تخضع‭ ‬للمصادرة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬أموال‭ ‬مملوكة‭ ‬مساوية‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬للأموال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬8‭) ‬فقرة‭ (‬8‭(‬1‭)):‬

في‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬معلومات‭ ‬محددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمليات‭ ‬مشتبه‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أو‭ ‬اتهام‭ ‬بشأن‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الطلب،‭ ‬أو‭ ‬إبلاغ‭ ‬الدولة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالأسباب‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطلبها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬تنفيذه،‭ ‬ولا‭ ‬يخل‭ ‬ذلك‭ ‬بترتيب‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬بصفة‭ ‬عاجلة‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

تُضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬2‭) ‬مكررًا‭ ‬بعنوان‭ (‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظْر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬كما‭ ‬تُضاف‭ ‬فقرات‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬2-8‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬و‭(‬8‭(‬7‭)) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬و‭(‬10‭(‬6‭)) ‬و‭(‬10‭(‬7‭)) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬2‭) ‬مكررًا‭:‬

الغرامة‭ ‬الإدارية

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬أشد،‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ضد‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفتهم‭ ‬لأحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وتتعدد‭ ‬الغرامة‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات‭.‬

وتخضع‭ ‬إجراءات‭ ‬فرض‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬والتظلم‭ ‬منها‭ ‬والطعن‭ ‬عليها‭ ‬للأحكام‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للمسئولية‭ ‬التأديبية‭ ‬أو‭ ‬العقوبات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬مختصة،‭ ‬ويجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬وأية‭ ‬عقوبة‭ ‬تأديبية‭ ‬أو‭ ‬إدارية‭ ‬أخرى‭ ‬تفرضها‭ ‬تلك‭ ‬الجهات،‭ ‬ويحوز‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬اُستنفذت‭ ‬طرق‭ ‬الطعن‭ ‬المقررة‭ ‬بشأنه‭ ‬أو‭ ‬بفوات‭ ‬مواعيدها‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬قانوني‭ ‬لأحكام‭ ‬المسئولية‭ ‬التأديبية‭ ‬أو‭ ‬العقوبات‭ ‬الإدارية‭ ‬فللجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فرض‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية،‭ ‬ويجوز‭ ‬لمن‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬قرار‭ ‬بفرض‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬به‭ ‬أمام‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مضي‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬ضمني‭ ‬للتظلم‭.‬

ولمن‭ ‬رفض‭ ‬تظلمه‭ ‬صراحةً‭ ‬أو‭ ‬ضمنًا‭ ‬أن‭ ‬يطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬برفض‭ ‬تظلمه‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتبار‭ ‬تظلمه‭ ‬مرفوضًا،‭ ‬ولا‭ ‬تقبل‭ ‬الدعوى‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬ويحوز‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬بفوات‭ ‬ميعاد‭ ‬التظلم‭ ‬دون‭ ‬التظلم‭ ‬منه،‭ ‬أو‭ ‬بانقضاء‭ ‬مدة‭ ‬الطعن‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذه‭.‬

مادة‭ (‬2‭) ‬فقرة‭ (‬2-8‭):‬

يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتباريين‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بوصفه‭ ‬فاعلًا‭ ‬أو‭ ‬شريكًا‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬يعاقب‭ ‬على‭ ‬الشروع‭ ‬فيها‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬التامة‭.‬

مادة‭ (‬8‭) ‬فقرة‭ (‬8‭(‬7‭)):‬

يجوز‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬بحث‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬تعاون‭ ‬أو‭ ‬اتفاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬أو‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬ويصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرارًا‭ ‬بتحديد‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬ذلك‭ ‬والإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬إتباعها‭.‬

مادة‭ (‬10‭) ‬فقرة‭ (‬10‭(‬6‭)):‬

للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬عند‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ - ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ - ‬إصدار‭ ‬أمرها‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬لإدارة‭ ‬الأموال‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليها،‭ ‬ويصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

مادة‭ (‬10‭) ‬فقرة‭ (‬10‭(‬7‭)):‬

يلتزم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيون‭ ‬والاعتباريون‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬وقمع‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله‭ ‬ومنع‭ ‬وقمع‭ ‬ووقف‭ ‬انتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬وتمويلها‭ ‬فورًا‭ ‬دون‭ ‬تأخير،‭ ‬وكذلك‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأن‭ ‬قوائم‭ ‬الإرهاب‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬وفقًا‭ ‬للآليات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرارات‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تحذف‭ ‬عبارة‭ (‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬ي‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬2-1‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظْر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسْل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬