لا إبحار في المياه الإقليمية البحرينية إلا بترخيص

جلالة الملك يصدر مرسومًا بقواعد التسجيل الخاصة بالسفن الصغيرة

| المنامة - بنا

صدر‭ ‬عن‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

الفصل‭ ‬الأول

قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة

مادة‭ (‬1‭)‬

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يُقصَد‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬أيُّ‭ ‬وحدة‭ ‬بحرية‭ ‬عائمة‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬وخمسين‭ ‬طنًا‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬استخدامها،‭ ‬كما‭ ‬يُقصَد‭ ‬بكلمة‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬والمجهِّز‭ ‬والربَّان‭ ‬المعنى‭ ‬الوارد‭ ‬بالقانون‭ ‬البحري‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬1982‭.‬

مادة‭ (‬2‭)‬

تختص‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بتسجيل‭ ‬فئة‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ويُنشأ‭ ‬لديها‭ ‬سجلٌّ‭ ‬خاصٌّ‭ ‬يُسمى‭ (‬سجل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭)‬،‭ ‬تُرَقَّم‭ ‬صفحاته‭ ‬ويوضع‭ ‬على‭ ‬كلٍّ‭ ‬منها‭ ‬خاتم‭ ‬مكتب‭ ‬التسجيل،‭ ‬وتخصَّص‭ ‬لكل‭ ‬سفينة‭ ‬صفحة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬تدوَّن‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والتصرفات‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬عليها‭.‬

وتتَّبع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السجل‭ ‬ذات‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقرَّرة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬وتحديد‭ ‬شروط‭ ‬السلامة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1978‭.‬

مادة‭ (‬3‭)‬

تسجَّل‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬البحرينية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ويجوز‭ ‬–‭ ‬استثناءً‭ ‬من‭ ‬ذلك–‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المسجَّلة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬السالف‭ ‬الذكر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مالكها،‭ ‬بشرط‭ ‬أنْ‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬تسجيلها‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مسجَّلة‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬أخرى‭.‬

وتُستثنَى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الزوارق‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تشكِّل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬السفن‭ ‬أو‭ ‬البواخر،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬رفْعُها‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬الباخرة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

مادة‭ (‬4‭)‬

لا‭ ‬يجوز‭ ‬الإبحار‭ ‬بأية‭ ‬سفينة‭ ‬صغيرة‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مسجَّلة‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وتُستثنَى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬السفن‭ ‬المملوكة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمخصَّصة‭ ‬لخدمة‭ ‬عامة‭.‬

مادة‭ (‬5‭)‬

لا‭ ‬يُقبل‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مرفقًا‭ ‬به‭ ‬إقرار‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬على‭ ‬الأنموذج‭ ‬الذي‭ ‬يعدُّه‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬بأنَّ‭ ‬السفينة‭ ‬المطلوب‭ ‬تسجيلها‭ ‬مجهَّزة‭ ‬بالأضواء‭ ‬الملاحية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنْع‭ ‬التصادم‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وتتوافر‭ ‬فيها‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرارًا‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

ويُصدِر‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬قرارًا‭ ‬بتحديد‭ ‬الأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تُستخدَم‭ ‬بها‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬بها‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬

يجب‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسفن‭ ‬غير‭ ‬المسجَّلة‭ ‬المملوكة‭ ‬لبحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليًا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسفن‭ ‬الأخرى‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يقدَّم‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتقال‭ ‬ملكيتها‭ ‬إلى‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استخدام‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬البحرينية‭ ‬أيُّ‭ ‬التاريخين‭ ‬أقرب‭.‬

مادة‭ (‬7‭)‬

تقوم‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬تندبه‭ ‬لذلك‭ ‬مِن‭ ‬شركات‭ ‬الإشراف‭ ‬البحري‭ ‬المعتمَدة‭ ‬مِن‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بمعاينة‭ ‬السفينة‭ ‬لقياس‭ ‬حمولتها‭ ‬وفقًا‭ ‬لقواعد‭ ‬قياس‭ ‬الحمولة‭ ‬الدولية،‭ ‬والتحقُّق‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مجهَّزة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتطلَّبه‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفِّذة‭ ‬له،‭ ‬ويؤشَّر‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التسجيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬المعاينة‭.‬

ويُصدِر‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬اعتماد‭ ‬شركات‭ ‬الإشراف‭ ‬البحري‭.‬

مادة‭ (‬8‭)‬

عند‭ ‬إتمام‭ ‬التسجيل‭ ‬تُصدر‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للمالك‭ (‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬سفينة‭ ‬صغيرة‭)‬،‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬المدوَّنة‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬المخصَّصة‭ ‬للسفينة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ولا‭ ‬تُسَلَّم‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬إلى‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أنْ‭ ‬يتأكد‭ ‬المكتب‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬كتب‭ ‬اسم‭ ‬السفينة‭ ‬ورقمها‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬مثبَّتة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬السفينة‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬فقدان‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬تلَفِها‭ ‬يُصدِر‭ ‬مكتب‭ ‬التسجيل‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬سفينة‭ ‬صغيرة‭ ‬بدلًا‭ ‬منها‭.‬

مادة‭ (‬9‭)‬

إذا‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكية‭ ‬السفينة‭ ‬المسجَّلة‭ ‬أو‭ ‬حصة‭ ‬منها‭ ‬وجَب‭ ‬على‭ ‬المالك‭ ‬الجديد‭ ‬أنْ‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬للتأشير‭ ‬بنقل‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬السجل،‭ ‬ويجب‭ ‬أنْ‭ ‬يتضمن‭ ‬الطلب‭ ‬اسمه‭ ‬وجنسيته‭ ‬وموطنه‭ ‬وسبب‭ ‬انتقال‭ ‬الملكية‭ ‬والثمن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬البيع،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المادتين‭ (‬5‭) ‬و‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬10‭)‬

لا‭ ‬يجوز‭ ‬الإبحار‭ ‬بالسفن‭ ‬المسجَّلة‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬ملاحة‭ ‬تكون‭ ‬صلاحيته‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬ويجوز‭ ‬تجديده‭ ‬سنويًا‭.‬

ويقدَّم‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬مِن‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يفوِّضه‭ ‬إلى‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬الأنموذج‭ ‬الذي‭ ‬تعدُّه‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬متضمِّنًا‭ ‬كافة‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬ومصحوبًا‭ ‬بالمستندات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شهادة‭ ‬الرُّكَّاب‭ ‬وشهادة‭ ‬السلامة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ويُصدِر‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالبيانات‭ ‬التي‭ ‬تُدرَج‭ ‬بالترخيص،‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافُرُها‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والتزامات‭ ‬المرخَّص‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬11‭)‬

يجب‭ ‬على‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يفوِّضه‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإبحار‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭:‬

1‭ - ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬أيِّ‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬السفينة‭ ‬مِن‭ ‬شأنه‭ ‬أنْ‭ ‬يجعلها‭ ‬مختلفة‭ ‬اختلافًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬عن‭ ‬أوصافها‭ ‬المدوَّنة‭ ‬بسجل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

‭ ‬2‭ - ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬السفينة‭ ‬لأية‭ ‬أعطاب‭ ‬تؤثِّر‭ ‬سلبًا‭ ‬في‭ ‬تشغيلها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المطلوب‭ ‬أو‭ ‬تجعلها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للإبحار‭.‬

‭ ‬على‭ ‬أنْ‭ ‬يقوم‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬يفوِّضه‭ ‬بإبلاغ‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وأخْذ‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬سريان‭ ‬الترخيص‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬ويجب‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬البلاغ‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التغيير‭ ‬أو‭ ‬العطَب،‭ ‬على‭ ‬أنْ‭ ‬يتضمَّن‭ ‬البلاغ‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬أو‭ ‬ذلك‭ ‬العطَب‭.‬

وعلى‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إبلاغها‭ ‬بالتغيير‭ ‬أو‭ ‬العطَب‭ ‬أنْ‭ ‬توقِف‭ ‬الترخيص‭ ‬الملاحي،‭ ‬وأنْ‭ ‬تقوم‭ ‬بمعرفتها‭ ‬أو‭ ‬مَن‭ ‬تنتدبه‭ ‬لذلك‭ ‬مِن‭ ‬شركات‭ ‬الإشراف‭ ‬البحري‭ ‬المعتمَدة‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬والمعاينة‭ ‬للتأكد‭ ‬مِن‭ ‬إصلاح‭ ‬العطَب‭ ‬وعدم‭ ‬تأثير‭ ‬التغيير‭ ‬على‭ ‬صلاحية‭ ‬السفينة‭ ‬للإبحار‭.‬

وتُثْبَت‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬ويؤشَّر‭ ‬بهذا‭ ‬التغيير‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭.‬

مادة‭ (‬12‭)‬

يشطب‭ ‬التسجيل‭ ‬إذا‭ ‬غرِقت‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬احترقت‭ ‬أو‭ ‬هلكت‭ ‬أو‭ ‬سُجِّلت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الموانئ‭ ‬الأجنبية،‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬بالشَّطْب‭ ‬حائز‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضيِّ‭ ‬به‭. ‬وعلى‭ ‬المالك‭ ‬أنْ‭ ‬يُخطِر‭ ‬مكتب‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تحَقُّق‭ ‬الواقعة‭ ‬الموجِبة‭ ‬للشَّطْب،‭ ‬ويرفِق‭ ‬بالإخطار‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬المؤيِّدة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬أنْ‭ ‬يقدِّم‭ ‬الشهادة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتأشير‭ ‬عليها‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬الشَّطْب‭.‬

مادة‭ (‬13‭)‬

‌أ‭- ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تسييرها‭ ‬الالتزام‭ ‬بالآتي‭:‬

1‭ - ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬5‭) ‬و‭(‬15‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

2‭ - ‬بقاء‭ ‬السفينة‭ ‬صالحة‭ ‬للاستعمال‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة‭.‬

3‭ - ‬استمرار‭ ‬توافر‭ ‬كافة‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والشروط‭ ‬الأخرى‭ ‬المحدَّدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭.‬

4‭ - ‬تركيب‭ ‬وتشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ ( ‬Transponder‭ ) ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

‌ب‭- ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أنْ‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬أيِّ‭ ‬وقت‭ ‬بمعاينة‭ ‬أية‭ ‬سفينة‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬للتحقُّق‭ ‬مما‭ ‬ورد‭ ‬بالفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬وعلى‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تسييرها‭ ‬أنْ‭ ‬يقدِّم‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المعاينة‭ ‬والتي‭ ‬تمَكِّنه‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بواجباته‭.‬

مادة‭ (‬14‭)‬

على‭ ‬مالك‭ ‬السفينة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أنْ‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬صالحة‭ ‬للملاحة‭ ‬ومزوَّدة‭ ‬بواحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬البحارة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬قيادتها‭ ‬وحاصلين‭ ‬على‭ ‬الإجازة‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬السفينة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الذي‭ ‬يصدُر‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

ويتضمَّن‭ ‬القرار‭ ‬كيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإجازة‭ ‬وشروطها‭ ‬ونظام‭ ‬الاختبار‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬ومدة‭ ‬صلاحيتها‭.‬

مادة‭ (‬15‭)‬

لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أنْ‭ ‬تُصدِر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬قرارات‭ ‬بإلزام‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬يسري‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬بأنْ‭ ‬تحمل‭ ‬معدات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والراديو‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬السلامة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأخرى‭ ‬اللازمة،‭ ‬ولها‭ ‬أنْ‭ ‬تحدِّد‭ ‬عدد‭ ‬الرُّكَّاب‭ ‬ووزن‭ ‬الأمتعة‭ ‬التي‭ ‬يُسمح‭ ‬للراكب‭ ‬باصطحابها‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬سفن‭ ‬نقل‭ ‬الرُّكَّاب‭ ‬وفقًا‭ ‬لحجم‭ ‬السفينة‭ ‬ومقاساتها‭.‬

مادة‭ (‬16‭)‬

يُصدِر‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬–‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء–‭ ‬قرارًا‭ ‬بتحديد‭ ‬فئات‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحَقة‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬أية‭ ‬شهادة‭ ‬أو‭ ‬وثيقة‭ ‬أو‭ ‬التصديق‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬تمديدها،‭ ‬وعن‭ ‬القيام‭ ‬بأية‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬معاينة‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

الفصل‭ ‬الثاني

إجراءات‭ ‬المراقبة‭ ‬والتفتيش

مادة‭ (‬17‭)‬

لأغراض‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يكون‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وقت،‭ ‬حق‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬والمعاينة‭ ‬لأية‭ ‬سفينة‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬ذلك‭ ‬الدواعي‭ ‬الأمنية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬جريمة‭ ‬وفقًا‭ ‬لقوانين‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬وقوعها،‭ ‬وعلى‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬تسييرها‭ ‬أنْ‭ ‬يقدِّم‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬والتي‭ ‬تمَكِّنه‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بواجباته‭.‬

وتشمل‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬والمعاينة‭ ‬كذلك‭ ‬التحقُّق‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬السفينة‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬الملاحة‭ ‬وشهادة‭ ‬السلامة‭ ‬ومعدات‭ ‬السلامة‭ ‬وشهادة‭ ‬الركاب‭ ‬والإجازة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التحقُّق‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬الآلات‭ ‬والمراجل‭ ‬للعمل‭ ‬وصيانتها،‭ ‬ومراعاة‭ ‬العدد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المسافرين،‭ ‬وكفاية‭ ‬أدوات‭ ‬النجاة‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬ومراعاة‭ ‬خطوط‭ ‬الشحن‭ ‬والأصول‭ ‬الفنية‭ ‬لشحن‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬السفينة‭ ‬وعلى‭ ‬سطحها‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭.‬

‭ ‬مادة‭ (‬18‭)‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬الإدارية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬سفينة‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبطها‭ ‬لأية‭ ‬مخالفة‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يُصدِر‭ ‬قائد‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قرار‭ ‬المنْع‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬بعد‭ ‬عرْض‭ ‬الأمر‭ ‬عليه‭ ‬عقِب‭ ‬ضبْط‭ ‬المخالفة،‭ ‬ويُخطَر‭ ‬المرخَّص‭ ‬له‭ ‬بالقرار‭ ‬فوْر‭ ‬صدوره‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجَّل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭.‬

ولكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬أنْ‭ ‬يتظلم‭ ‬كتابةً‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬علمه‭.‬

ويُبَت‭ ‬في‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭. ‬ويُعتبَر‭ ‬فوات‭ ‬هذا‭ ‬الميعاد‭ ‬دون‭ ‬البتِّ‭ ‬فيه‭ ‬بمثابة‭ ‬رفْض‭ ‬للتظلم‭.‬

ولمن‭ ‬رُفِض‭ ‬تَظَلُّمه‭ ‬أنْ‭ ‬يطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرَّفْض‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لفوات‭ ‬ميعاد‭ ‬البتِّ‭ ‬في‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الطَّعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬وصدور‭ ‬قرار‭ ‬برفْض‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬ميعاد‭ ‬البتِّ‭ ‬فيه‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭.‬

الفصل‭ ‬الثالث

العقوبات

مادة‭ (‬19‭)‬

لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أنْ‭ ‬توقف‭ ‬الترخيص‭ ‬الملاحي‭ ‬وتمنع‭ ‬السفينة‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬أيٍّ‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭:‬

مخالفة‭ ‬المرخَّص‭ ‬له‭ ‬لأيٍّ‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ (‬5‭) ‬و‭(‬9‭) ‬و‭(‬10‭) ‬و‭(‬11‭) ‬و‭(‬13‭) ‬و‭(‬14‭) ‬و‭(‬15‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مخالفة‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

منع‭ ‬المختصين‭ ‬بشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬الخبراء‭ ‬المنتدبين‭ ‬مِن‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يُصدِر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬قرار‭ ‬الوقْف‭ ‬والمنْع‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭ ‬بعد‭ ‬عرْض‭ ‬الأمر‭ ‬عليه‭ ‬عقِب‭ ‬ضبْط‭ ‬المخالفة،‭ ‬ويُخطَر‭ ‬المرخَّص‭ ‬له‭ ‬بالقرار‭ ‬فوْر‭ ‬صدوره‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجَّل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭.‬

ولكل‭ ‬ذي‭ ‬شأن‭ ‬أنْ‭ ‬يتظلم‭ ‬كتابةً‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬علمه‭.‬

ويُبَت‭ ‬في‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭. ‬ويُعتبَر‭ ‬فوات‭ ‬هذا‭ ‬الميعاد‭ ‬دون‭ ‬البتِّ‭ ‬فيه‭ ‬بمثابة‭ ‬رفْض‭.‬

ولمن‭ ‬رُفِض‭ ‬تَظَلُّمه‭ ‬أنْ‭ ‬يطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرَّفْض‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لفوات‭ ‬ميعاد‭ ‬البتِّ‭ ‬في‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الطَّعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬وصدور‭ ‬قرار‭ ‬برفْض‭ ‬التَّظَلُّم‭ ‬أو‭ ‬فوات‭ ‬ميعاد‭ ‬البتِّ‭ ‬فيه‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭.‬

مادة‭ (‬20‭)‬

يعاقَب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنه‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬مالك‭ ‬سفينة‭ ‬بحرينية‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بتسجيلها‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ويعاقَب‭ ‬بذات‭ ‬العقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬كل‭ ‬مجهِّزٍ‭ ‬أو‭ ‬ربَّانٍ‭ ‬يرفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬غير‭ ‬مسجَّلة‭ ‬فيها،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬العرف‭ ‬الدولي‭.‬

ويجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أنْ‭ ‬تأمر‭ ‬بمصادرة‭ ‬السفينة‭.‬

مادة‭ (‬21‭)‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬الإدارية‭ ‬المقرَّرة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬في‭ ‬أيِّ‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقَب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنه‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كلٌّ‭ ‬مِن‭:‬

مالك‭ ‬السفينة‭ ‬الذي‭ ‬يطلب‭ ‬تسجيلها‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المواعيد‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مالك‭ ‬السفينة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يبَلِّغ‭ ‬بالتغيير‭ ‬أو‭ ‬العطَب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مالك‭ ‬السفينة‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يطلب‭ ‬شطْب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالمادة‭ (‬12‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مجهِّز‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬الرُّبَّان‭ ‬إذا‭ ‬أبحرت‭ ‬السفينة‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بمنْعها‭ ‬من‭ ‬الإبحار‭.‬

مالك‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬مجهزها‭ ‬أو‭ ‬ربانها‭ ‬إذا‭ ‬ابحرت‭ ‬السفينة‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بتركيب‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ (‬Transponder‭) ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعطيله‭.‬

مادة‭ (‬22‭)‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬الإدارية‭ ‬المقرَّرة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أيِّ‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقَب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭:‬

مخالفة‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

منْع‭ ‬المختصين‭ ‬بشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬بخفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬الخبراء‭ ‬المنتدَبين‭ ‬مِن‭ ‬أداء‭ ‬أعمالهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لأحكامه‭.‬

‭ ‬مادة‭ (‬23‭)‬

يُصدِر‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويستمر‭ ‬العمل‭ ‬بالقرارات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حاليًا‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬وأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬لحين‭ ‬صدور‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكامه‭.‬

مادة‭ (‬24‭)‬

يُلغى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

مادة‭ (‬25‭)‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬