جريمة السرقة بالإكراه

تعد‭ ‬السرقة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬ويعرفها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬373‭ ‬بأنها‭ ‬اختلاس‭ ‬مال‭ ‬منقول‭ ‬مملوك‭ ‬لغير‭ ‬الجاني‭ ‬بنية‭ ‬تملكه،‭ ‬ولقد‭ ‬عالج‭ ‬القانون‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬376،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الإكراه‭ ‬ظرفًا‭ ‬مشددًا‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬غلظت‭ ‬بمقتضاها‭ ‬العقوبة،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬376‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬“يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬السرقة‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬بطريقة‭ ‬الإكراه‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬باستعمال‭ ‬السلاح‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المسروق‭ ‬أم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬أم‭ ‬الفرار‭ ‬به،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬الإكراه‭ ‬جروح،‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬أو‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬إذا‭ ‬أفضى‭ ‬الإكراه‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬شخص”‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬المشرع‭ ‬صور‭ ‬الإكراه‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬معناه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الإكراه‭ ‬المادي،‭ ‬ويستفاد‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬سياق‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بصوره‭ ‬من‭ ‬الإكراه‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬التهديد‭ ‬باستعمال‭ ‬سلاح‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعنى‭ ‬بالمفهوم‭ ‬العام‭ ‬للإكراه‭ ‬المادي‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬مادية‭ ‬لحمل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كرهًا‭ ‬على‭ ‬الانصياع‭ ‬للجاني‭ ‬والحصول‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬المراد‭ ‬سرقته،‭ ‬كما‭ ‬حدّد‭ ‬المشرع‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الإكراه‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬المسروق‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬الفرار‭ ‬به‭.‬

ولاعتبار‭ ‬الإكراه‭ ‬عنصرًا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬بالإكراه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬فيه‭ ‬الشروط‭ ‬الآتية‭:‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإكراه‭ ‬موجهًا‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭. ‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإكراه‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ماديًّا‭.‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإكراه‭ ‬سابقًا‭ ‬لعملية‭ ‬السرقة‭ ‬أو‭ ‬أثناءها‭.‬

‭- ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإكراه‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬المراد‭ ‬سرقته‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬الفرار‭ ‬به‭.‬

أركان‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬بالإكراه‭: ‬

أولا‭: ‬الركن‭ ‬المادي‭: ‬ويتمثل‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الجاني‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬مادية‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬السرقة‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬تقييد‭ ‬حركته‭ ‬أو‭ ‬ضربه‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬مادية‭ ‬أخرى‭ ‬تجعله‭ ‬يفقد‭ ‬مقاومته‭ ‬للجاني‭ ‬وينصاع‭ ‬لإرادته‭.‬

ويتصور‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬بطريق‭ ‬الاشتراك‭ ‬كصورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬المساهمة‭ ‬الجنائية‭.‬

ثانيا‭: ‬الركن‭ ‬المعنوي‭: ‬

ويتمثل‭ ‬الركن‭ ‬المعنوي‭ ‬لجريمة‭ ‬السرقة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجاني‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بماهية‭ ‬الجريمة،‭ ‬وأنه‭ ‬يقوم‭ ‬باختلاس‭ ‬مال‭ ‬منقول‭ ‬مملوك‭ ‬للغير‭ ‬مستخدمًا‭ ‬وسائل‭ ‬وأدوات‭ ‬لإكراه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مراده،‭ ‬وأن‭ ‬تتجه‭ ‬إرادته‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وهي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬المسروق‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬الفرار‭ ‬به‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬ركنها‭ ‬المعنوي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬توافر‭ ‬قصد‭ ‬جنائي‭ ‬خاص،‭ ‬وهو‭ ‬نية‭ ‬التملك‭.‬

العقوبة‭: ‬

نصت‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬376‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬معايير‭ ‬للعقوبة،‭ ‬وهي‭: ‬

‭- ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬الإكراه‭ ‬جروح‭ ‬أو‭ ‬وفاه‭.‬

‭- ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭ ‬إذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الإكراه‭ ‬جروح‭.‬

‭- ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬أو‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬إذا‭ ‬أفضى‭ ‬الإكراه‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬شخص‭.‬