الحبس وغرامة 50 ألف دينار عقوبة تأجير الفلل بالمنتجعات

| ليلى مال الله

قال‭ ‬المحامي‭ ‬حسن‭ ‬العجوز‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1986‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة‭ ‬نظم‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬وتراخيصها‭ ‬اشترط‭ ‬قيام‭ ‬المالك‭ ‬بتأجير‭ ‬الشقق‭ ‬المفروشة‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬أو‭ ‬أسبوعي‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬وممارستها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬اللازم‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬

وتابع‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المخالفة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالخدمات‭ ‬السياحية‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬لرسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬الفندقية‭.‬