مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة

جلالة الملك يصدر مرسومًا بالموافقة على تعديلات “التقاعد”

| المنامة-بنا

صدر‭ ‬عن‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬صناديق‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُدمج‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬تقاعد‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وصندوق‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬واحد‭ ‬يُنشأ‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬يسمى‭ ‬“صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية”،‭ ‬وتتولى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭.‬

وتتكون‭ ‬موارد‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والمبالغ‭ ‬والرسوم‭ ‬والإعانات‭ ‬التي‭ ‬تؤدى‭ ‬لصندوق‭ ‬تقاعد‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وصندوق‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وحصيلة‭ ‬استثمار‭ ‬أمواله‭ ‬والموارد‭ ‬الأخرى‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬نشاطه،‭ ‬وأية‭ ‬مبالغ‭ ‬تقرر‭ ‬أو‭ ‬تؤدى‭ ‬له‭ ‬طبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

تُوقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعاشات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬تقاعدي‭ ‬أو‭ ‬تأميني‭.‬

وإذا‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬الاكتواري‭ ‬وجود‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬لضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬البحرينيين‭ ‬وغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1991،‭ ‬فيُرحل‭ ‬هذا‭ ‬الفائض‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصندوقين،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬التصرف‭ ‬فيه‭ ‬إلا‭ ‬بموافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتقاعد‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ -‬بحسب‭ ‬الأحوال‭- ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬المعاشات‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬لأسعار‭ ‬المستهلك،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬المحدودة‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭:‬

لا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬المستحقة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬45‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬تقاعد‭ ‬الوزراء‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬ومكافآت‭ ‬تقاعد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬وأي‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬تقاعدي‭ ‬أو‭ ‬تأميني‭ ‬آخر‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬وبين‭ ‬الراتب‭ ‬أو‭ ‬الأجر‭ ‬أو‭ ‬المكافأة‭ ‬الشهرية‭ ‬متى‭ ‬كانوا‭ ‬خاضعين‭ ‬للاشتراك‭ ‬طبقا‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬أو‭ ‬الأنظمة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭.‬

ولا‭ ‬يسري‭ ‬الحظر‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬المعاش‭ ‬المستحق‭ ‬بسبب‭ ‬العجز‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬صلة‭ ‬القرابة‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭:‬

استثناءً‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬45‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬تقاعد‭ ‬الوزراء‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬ومكافآت‭ ‬تقاعد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬يكون‭ ‬لصاحب‭ ‬المعاش‭ ‬المستحق‭ ‬بموجب‭ ‬أيٍ‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التحاقه‭ ‬بوظيفة‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬خاضع‭ ‬لذات‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬المعاش‭ ‬بموجبه،‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬الآتية‭:‬

1‭ - ‬ضم‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية‭.‬

2‭ - ‬استمرار‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬تحصله‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬أو‭ ‬أجر‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬عن‭ ‬خدمته‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬يؤدى‭ ‬عنهم‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬ويؤدى‭ ‬عنهم‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتأمين‭ ‬ضد‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬القيمة‭ ‬الكلية‭ ‬للاشتراكات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأديتها‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمثالها،‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬لم‭ ‬يؤدي‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التأمينية‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭.‬

وتؤول‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬جميع‭ ‬المبالغ‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭.‬

المادة‭ ‬السادسة‭:‬

يُصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتقاعد‭ ‬العسكري‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ -‬‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭- ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تحديد‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬المحدودة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬أوضاع‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاشتراكات‭ ‬المسددة‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬الجارية‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والقائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والوزراء‭ ‬والمعنيين‭ ‬–‭ ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الشهر‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية