متجمهر يطالب بإعادة محاكمته و “التمييز” ترفض

| عباس إبراهيم

رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬طلب‭ ‬شاب‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬محاكمته،‭ ‬مدعيا‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬لصدور‭ ‬الحكم‭ ‬الحضوري‭ ‬الاعتباري،‭ ‬بدلالة‭ ‬حيازة‭ ‬على‭ ‬مستند‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬محاكمته‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حاضرا‭ ‬فيها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحاضر‭ ‬أثبتت‭ ‬رفضه‭ ‬لحضور‭ ‬الجلسات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬ولم‭ ‬يطعن‭ ‬عليها‭ ‬بالتزوير‭.‬

وكانت‭ ‬أحالته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬2013،‭ ‬ارتكب‭ ‬الآتي‭:‬

أولا‭: ‬أشعل‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬إطارات‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر‭.‬

ثانيا‭: ‬اشترك‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬في‭ ‬تجمهر‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬الإخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬وارتكاب‭ ‬الجرائم‭.‬

ثالثا‭: ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬عبوات‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال‭ ‬“مولوتوف”‭ ‬بقصد‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر‭.‬

رابعا‭: ‬عرض‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬عمدا‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭ ‬للخطر‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بمعاقبته‭ ‬وفقا‭ ‬لهذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬غيابي‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬استئنافه‭ ‬شكلا‭ ‬للتقرير‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬الميعاد،‭ ‬فعارض‭ ‬الحكم‭ ‬وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬معارضته‭ ‬الاستئنافية،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بقبول‭ ‬طعنه‭ ‬شكلا‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعا‭.‬

ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يقبل‭ ‬بجميع‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام‭ ‬وتقدم‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بطلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الجناية،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬43‭/‬5‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬إذ‭ ‬أحال‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬لمحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬للفصل‭ ‬فيه‭ ‬إعمالا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

ويدعي‭ ‬طالب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬أنه‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬السابق‭ ‬مستند‭ ‬جديد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معلوما‭ ‬وقت‭ ‬المحاكمة،‭ ‬وهو‭ ‬إفادة‭ ‬نيابة‭ ‬التنفيذ‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضده‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭/‬8‭/ ‬2016،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقطع‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حاضرا‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يعلم‭ ‬بالدعوى‭ ‬ولا‭ ‬بالحكم‭ ‬الصادر‭ ‬فيها؛‭ ‬بدلالة‭ ‬عدم‭ ‬تقديمه‭ ‬دفاعا‭ ‬فيها،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬حضوريا‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬مما‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬التمسك‭ ‬بدلالة‭ ‬ذلك‭ ‬المستند‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬بموضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬ويتعين‭ ‬بذلك‭ ‬قبول‭ ‬طلبه،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬طلبه‭.‬

لكن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬نفت‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬دفاع‭ ‬الطالب‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬وإن‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬سابقا‭ ‬لتقريره‭ ‬بالاستئناف‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ -‬على‭ ‬فرض‭ ‬صحتها‭- ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬القول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معلومة‭ ‬لديه‭ ‬وقت‭ ‬المحاكمة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬إفادة‭ ‬نيابة‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجنائي،‭ ‬التي‭ ‬يتساند‭ ‬إليها‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬دفاعه،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬المحكمة،‭ ‬بدلالة‭ ‬أنه‭ ‬أثار‭ ‬هذا‭ ‬الدفاع‭ ‬لدى‭ ‬نظر‭ ‬معارضته‭ ‬الاستئنافية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حضوره‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬الحضور‭ ‬الاعتباري‭ ‬الاستئنافي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬طالب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الجلسة،‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬صحته‭ ‬بتقديم‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬إفادة‭ ‬موقعه‭ ‬منه‭ ‬تفيد‭ ‬بعدم‭ ‬رغبته‭ ‬حضور‭ ‬الجلسة،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬ينازع‭ ‬بصحتها‭ ‬أو‭ ‬يطعن‭ ‬عليها‭ ‬بثمة‭ ‬مطعن،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الدفاع‭ ‬يتعلق‭ ‬بصحة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحضور‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬وكان‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصحة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الادعاء‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬الأصل‭ ‬إلا‭ ‬بالطعن‭ ‬بالتزوير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يفعله‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬دفاع‭ ‬المذكور‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬براءته،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬تطلبته‭ ‬المادة‭ ‬43‭/‬5‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬سالفة‭ ‬البيان،‭ ‬والتي‭ ‬تساند‭ ‬إليها‭ ‬الطاعن‭ ‬في‭ ‬طلبه،‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬متوافر‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ويتعين‭ ‬بذلك‭ ‬الحكم‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭.‬