جلالة الملك يصدر مرسوما بقانون لسداد 50 % من أجور البحرينيين في الشركات المتضررة

| المنامة - بنا

صدر‭ ‬عن‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ ‬‭(‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُـضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

4‭. ‬سداد‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬مقداره‭ ‬50‭ % ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬بموجبه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ (‬COVID-19‭) ‬التي‭ ‬تُسجل‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الوزير،‭ ‬ويكون‭ ‬السداد‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2020،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬