حميدان: لن نتهاون بتسجيل مخالفات تجاه غير الملتزمين

اليوم بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة

| مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬سريان‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المكشوفة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهرًا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرًا‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والإصابات‭ ‬المهنية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ونسبة‭ ‬الرطوبة‭ ‬العالية‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬استكملت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬استعداداتها‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬المذكور،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬ميدانية‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬منشأة‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭. ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬الوزارة‭ ‬خطًّا‭ ‬هاتفيًّا‭ ‬ورقمه‭ (‬17873648‭) ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهور،‭ ‬إذ‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬وعبر‭ ‬فرق‭ ‬التفتيش‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بشأنها‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬جميل‭ ‬حميدان،‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التزام‭ ‬المنشآت‭ ‬بهذا‭ ‬القرار،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬مثالية،‭ ‬ولم‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬98‭ %‬،‭ ‬مشددًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وأهمية‭ ‬توفير‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬معدات‭ ‬العمل‭ ‬بأفضل‭ ‬مقاييس‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬لتجنب‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬الاصابات‭ ‬المهنية‭ ‬المحتملة‭ ‬جراء‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬والرطب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬المخالفات‭ ‬تجاه‭ ‬المنشآت‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬المخالفة،‭ ‬ووفقًا‭ ‬للقرار‭ ‬سيعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬192‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الباب‭ (‬15‭) ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بأحدي‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وكذلك‭ ‬مشرفي‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬ومهندسي‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬الكافية‭ ‬للشرب‭ ‬لوقاية‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭ ‬الحراري‭.‬