يمتلك ثلث الشركة المجني عليها وعضو بمجلس إدارتها

الحبس 3 سنوات لرجل أعمال اختلس مليونًا و136 ألف دينار

| عباس إبراهيم

قال‭ ‬المحامي‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بوحسيّن‭ ‬“إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثامنة‭ ‬انتصرت‭ ‬لحقوق‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بإدانة‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬بحريني‭ ‬معروف؛‭ ‬بحبسه‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وبإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬للمحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬المختصة‭ ‬بلا‭ ‬مصاريف؛‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬اختلاسه‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬33‭.‬3‭ % ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬مليون‭ ‬و136‭ ‬ألفا‭ ‬و435‭ ‬دينارا،‭ ‬قيمة‭ ‬عمولات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬أجنبية‭ ‬تحصلت‭ ‬عليها‭ ‬ودونها‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬محاسبيا‭ ‬ومضللا‭ ‬في‭ ‬دفاتر‭ ‬الشركة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬إضرارا‭ ‬بأصحاب‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الآخرين‭.‬

وأضاف‭ ‬وكيل‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬جاء‭ ‬ليعزز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬وانتصارا‭ ‬لحقوق‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتكب‭ ‬الجاني‭ ‬جريمته‭ ‬وأسدل‭ ‬الستار‭ ‬عليها‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والتكييف‭ ‬القانوني‭ ‬السليم‭ ‬للشكوى‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة؛‭ ‬بإدانة‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬الأمانة‭ ‬واختلس‭ ‬أموال‭ ‬الشركة‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭. ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأعوام‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2010،‭ ‬اختلس‭ ‬المبالغ‭ ‬المذكورة‭ ‬والمملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬خاصة‭ ‬والمسلمة‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الوكالة‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وذلك‭ ‬إضرارا‭ ‬بأصحاب‭ ‬الحق‭ ‬عليه‭.‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬تتحصل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اختلس‭ ‬المبالغ‭ ‬المسلمة‭ ‬إليه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الوكالة‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬المشترك‭ ‬والمملوك‭ ‬للشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬إلى‭ ‬شركتين‭ ‬إحداهما‭ ‬يملكها‭ ‬المتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬اختلس‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكا‭ ‬بالشركة‭ ‬وذلك‭ ‬بامتلاك‭ ‬شركته‭ ‬لحصة‭ ‬33‭.‬3‭ % ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬بأن‭ ‬وردت‭ ‬بعض‭ ‬العمولات‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬أجنبية‭ ‬لصالح‭ ‬الشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تقیيدها‭ ‬دفتريا‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬محاسبيا‭ ‬ومضلل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مبلغ‭ ‬تمويل‭ ‬للشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬محول‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬للمتهم‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬لنفسه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختلاس‭ ‬مبالغ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أوامر‭ ‬الصرف‭ ‬لمصروفات‭ ‬متنوعة‭ ‬لصالحه‭ ‬أيضا‭ ‬ولحساب‭ ‬بنكي‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬بيّن‭ ‬التقرير‭ ‬المحاسبي‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬التفاصيل‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬مليون‭ ‬ومائة‭ ‬وستة‭ ‬وثلاثون‭ ‬ألفا‭ ‬وأربعمائة‭ ‬وخمس‭ ‬وثلاثون‭ ‬دينارا‭. ‬وأوضح‭ ‬بوحسيّن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬أن‭ ‬جريمة‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬تتطلب‭ ‬تحقق‭ ‬جملة‭ ‬أركان‭ ‬لقيام‭ ‬بنيانها‭ ‬القانوني‭ ‬وهي‭ ‬الركن‭ ‬المادي،‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬صورة‭ ‬الاختلاس‭ ‬أو‭ ‬الاستعمال‭ ‬أو‭ ‬التبديد‭ ‬والذي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬كأثر‭ ‬لذلك‭ ‬الفعل‭ ‬الضار،‭ ‬وركن‭ ‬المحل‭ ‬وهو‭ ‬المال‭ ‬المنقول‭ ‬المملوك‭ ‬للغير‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬الجاني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬الائتمان‭ ‬التي‭ ‬حصرها‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬المجرمة‭ ‬لخيانة‭ ‬الأمانة،‭ ‬والركن‭ ‬المعنوي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬صورة‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬والذي‭ ‬يتحقق‭ ‬متى‭ ‬علم‭ ‬الجاني‭ ‬وقت‭ ‬مقارفته‭ ‬للفعل‭ ‬بأركان‭ ‬الجريمة‭ ‬سالفة‭ ‬البيان‭ ‬وانصراف‭ ‬إرادته‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬عليه‭ ‬بمظهر‭ ‬المالك‭.‬