إعادة محاكمة متهم باختلاس أموال سيدة و8 أشقاء

| عباس إبراهيم

نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكمًا‭ ‬يقضي‭ ‬بحبس‭ ‬متهم‭ ‬باختلاس‭ ‬أموال‭ ‬8‭ ‬أشقاء‭ ‬وسيدة‭ ‬أخرى،‭ ‬والذين‭ ‬سلموه‭ ‬أموالهم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الوكالة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإعادة‭ ‬القضية‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بحبسه‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬لتحكم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وفقا‭ ‬للتعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬كونها‭ ‬أصلح‭ ‬للمتهم‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أحالت‭ ‬الطاعن‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬اختلس‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المبينة‭ ‬قدرا‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم‭ (‬8‭ ‬أشقاء‭ ‬وسيدة‭ ‬أخرى‭) ‬والمسلمة‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الوكالة‭ ‬اضرارا‭ ‬بأصحاب‭ ‬الحق‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بتعويض‭ ‬مؤقت‭ ‬مداره‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬نتيجة‭ ‬لما‭ ‬ارتكبه‭ ‬المتهم‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬لهم‭ ‬بها‭.‬

وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالحبس‭ ‬لمد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وقدرت‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬للمحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬المختصة،‭ ‬وتقدم‭ ‬باستئناف‭ ‬لهذا‭ ‬الحكم،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬بتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬ولكنها‭ ‬أمرت‭ ‬بذات‭ ‬الوقت‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذه‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكم‭.‬

وأوضحت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬46‭ ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬ونص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بأحكامه‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لنشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬بتاريخ‭ ‬3‭ ‬أبريل‭ ‬2020،‭ ‬ونص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬منها‭ ‬21‭ ‬مكررا‭ (‬أ‭) ‬و‭ (‬ب‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية،‭ ‬واللتين‭ ‬نص‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬وكيله‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬لورثته‭ ‬أو‭ ‬وكيلهم‭ ‬الخاص‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬الجنحة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬343‭) ‬عقوبات‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬إثبات‭ ‬صلحه‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بموجب‭ ‬محضر‭ ‬صلح‭ ‬كتابي‭ ‬موقع‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬الدعوى‭.‬

وتابعت‭: ‬وبعد‭ ‬صيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬باتا‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬والجرائم‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬ارتباطا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬التجزئة‭ ‬بجميع‭ ‬أوصافها‭ ‬وكيفياتها‭ ‬القانونية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لها‭ ‬أخف‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح،‭ ‬ولا‭ ‬أثر‭ ‬للتصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المضرور‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬مكررا‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭) ‬سالفتي‭ ‬الذكر‭ ‬ظاهرها‭ ‬إجرائيا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حكمها‭ ‬يقرر‭ ‬قاعدة‭ ‬موضوعية‭ ‬لأنه‭ ‬يقيد‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬العقاب‭ ‬بتقرير‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالصلح‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬معاقبة‭ ‬المتهم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يسري‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لنشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬باعتباره‭ ‬القانون‭ ‬الأصلح‭ ‬للمتهم‭ ‬وفقا‭ ‬للفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬