جلالة الملك يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

إحالة دعاوى “المنازعات الإيجارية” إلى “الكبرى المدنية”

| المنامة - بنا

صادق‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭  ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭. ‬ونص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ (‬5‭):‬

تختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكُبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بالفصل‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يكون‭ ‬الحُكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنازعات‭ ‬انتهائياً‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قيمة‭ ‬الدعوى‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويجوز‭ ‬استئناف‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬بصفة‭ ‬انتهائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنازعات‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سبب‭ ‬الاستئناف‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬الاختصاص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنظام‭ ‬العام،‭ ‬أو‭ ‬وقوع‭ ‬بطلان‭ ‬في‭ ‬الحُكم،‭ ‬أو‭ ‬بطلان‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬الحُكم‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُستبدل‭ ‬كلمة‭ (‬المحكمة‭) ‬بكلمة‭ (‬اللجنة‭) ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬كما‭ ‬تُستبدل‭ ‬عبارة‭ (‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭) ‬بعبارة‭ (‬لجنة‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬وعبارة‭ (‬خزانة‭ ‬المحكمة‭) ‬بعبارة‭ (‬أمانة‭ ‬اللجنة‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬22‭) ‬وعبارة‭ (‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬إذا‭ ‬حكمت‭) ‬بعبارة‭ (‬يجوز‭ ‬للجنة‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬39‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭. ‬

المادة‭ ‬الثالثة

يُلغى‭ ‬الفصل‭ ‬العاشر‭ (‬لجنة‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬كما‭ ‬تُلغى‭ ‬عبارة‭ (‬بقرار‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬وعبارة‭ (‬أو‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تُحال‭ ‬الدعاوى‭ ‬والمنازعات‭ ‬المنظورة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يُفصل‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬ــــ‭ ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬ـــ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬مُضي‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬