جلالة الملك يصادق على تعديل بعض أحكام قانون “الغرفة”

انعقاد العمومية إذا تعذر إحلال عضو في مجلس الإدارة

| المنامة - بنا

صادق‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭. ‬ونص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بتعريف‭ (‬العضو‭) ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬وبنصوص‭ ‬المواد‭ (‬3‭) ‬و‭(‬27‭) ‬و‭(‬32‭) ‬و‭(‬39‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

 

مادة‭ (‬1‭) ‬تعريف‭ ‬العضو‭:‬

العضو‭: ‬الشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬الاعتباري‭ ‬الخاضع‭ ‬لعضوية‭ ‬الغرفة‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبه‭.‬

 

مادة‭ (‬3‭):‬

تعتبر‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤسسة‭ ‬ذات‭ ‬نفع‭ ‬عام‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬اقتصادية‭ ‬وطنية،‭ ‬وتمثل‭ ‬قطاعات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬وتحمي‭ ‬مصالحهم،‭ ‬وتكون‭ ‬لها‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬وتتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وتكون‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬تنسيقية‭ ‬بالوزير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭.‬

ويُحدد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬مقر‭ ‬الغرفة‭ ‬الرئيسي،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إنشاء‭ ‬فروع‭ ‬أو‭ ‬مكاتب‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬بالمملكة‭.‬

 

مادة‭ (‬27‭):‬

إذا‭ ‬خلا‭ ‬محل‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬لأي‭ ‬سبب،‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ ‬المرشح‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬انتخاب‭ ‬أكثر‭ ‬الأصوات‭ ‬بعد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬ويُكمل‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬لسلفه‭. ‬وإذا‭ ‬تعذر‭ ‬الإحلال‭ ‬وبقي‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬المجلس‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬دعيت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لانتخاب‭ ‬العضو‭ ‬أو‭ ‬الأعضاء‭ ‬المطلوبين‭ ‬لشغل‭ ‬العضوية‭ ‬الشاغرة‭.‬

ويتعين‭ ‬دعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬جديد‭ ‬إذا‭ ‬قل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬النصف،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬نائبيه‭ ‬أو‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬غيابهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

 

مادة‭ (‬32‭):‬

يفتتح‭ ‬الرئيس‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ويتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬ويعلن‭ ‬انتهاءها،‭ ‬كما‭ ‬يعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭.‬

ويخطر‭ ‬الرئيس‭ ‬الوزير‭ ‬بقرارات‭ ‬المجلس‭ ‬وتوصياته‭ ‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬التوصية‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التوصيات‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬اختصاص‭ ‬الغرفة‭ ‬أو‭ ‬يتضمن‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬أو‭ ‬خروجاً‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الاعتراض‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بالقرار‭ ‬أو‭ ‬التوصية،‭ ‬وإعادتها‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬مشفوعة‭ ‬بأسباب‭ ‬الاعتراض‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها،‭ ‬فإذا‭ ‬أصرت‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬قرارها‭ ‬أو‭ ‬توصيتها‭ ‬أو‭ ‬ضمنتها‭ ‬مخالفة‭ ‬جديدة‭ ‬عُرض‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬بشأنها‭. ‬وللمجلس‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬الرئيس‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ضد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يخل‭ ‬بالنظام‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭.‬

 

مادة‭ (‬39‭):‬

إذا‭ ‬فقد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬نصابه‭ ‬القانوني‭ ‬ولم‭ ‬تُتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬أو‭ ‬طرأت‭ ‬عليه‭ ‬ظروف‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬إدارية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬جوهري‭ ‬أو‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬الغرفة‭ ‬بمهامها،‭ ‬أو‭ ‬حاد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬يجوز‭ ‬للوزير‭ ‬–‭ ‬وفقاً‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬–‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬حل‭ ‬المجلس،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬على‭ ‬الحل،‭ ‬فللوزير‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬بشأن‭ ‬حل‭ ‬المجلس،‭ ‬وتعيين‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لتسيّر‭ ‬أعمال‭ ‬الغرفة‭ ‬لحين‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭.‬

 

المادة‭ ‬الثانية

يُستبدل‭ ‬بجدول‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬بالغرفة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬حسب‭ ‬رأسماله‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجدول‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

 

المادة‭ ‬الثالثة

يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬5‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ومواد‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ ‬‭(‬14‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراَ‭)‬،‭ ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً1‭) ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

 

مادة‭ (‬2‭) ‬البند‭ (‬5‭):‬

5‭) ‬الأعضاء‭ ‬المنضمون‭ ‬اختيارياً‭ ‬لعضوية‭ ‬الغرفة‭.‬

 

مادة‭ (‬14‭ ‬مكرراً‭)‬‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يُحرم‭ ‬الممثل‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬العضو‭ ‬بالغرفة‭ ‬–‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬العضويات‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ - ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بأي‭ ‬تصرف‭ ‬يشكل‭ ‬إخلالاً‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬والآداب‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬إخلاله‭ ‬بنظام‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬قانون‭ ‬الغرفة‭ ‬أو‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬أو‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الغرفة،‭ ‬ويخطر‭ ‬العضو‭ ‬بقرار‭ ‬حرمان‭ ‬ممثله‭ ‬القانوني‭ ‬لتعيين‭ ‬ممثل‭ ‬قانوني‭ ‬بديل‭.‬

ويجوز‭ ‬للممثل‭ ‬القانوني‭ ‬للعضو‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬العضو‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغه‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬خطاب‭ ‬مقدم‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬يلتزم‭ ‬بعرضه‭ ‬على‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬لها‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬لها،‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الممثل‭ ‬القانوني‭ ‬المتظلم،‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬نهائياً‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للممثل‭ ‬القانوني‭ ‬تمثيل‭ ‬العضو‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بحرمانه‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬العضو‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬تظلم‭ ‬الممثل‭ ‬القانوني،‭ ‬تعاد‭ ‬له‭ ‬صفته‭ ‬فوراً‭.‬

 

مادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭):‬

يجوز‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬بمرسوم‭ ‬أحكام‭ ‬تكميلية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكامه‭ ‬أو‭ ‬يعدلها‭.‬

 

مادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالاختصاصات‭ ‬المقررة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬تختص‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬بالفصل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬تفسير‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬بين‭ ‬الوزير‭ ‬والغرفة،‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬مسبباً‭ ‬وملزماً‭ ‬للطرفين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبهما‭.‬

 

المادة‭ ‬الرابعة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬