جلالة الملك يصادق على تعديل بعص أحكام قانون المصرف المركزي

100 ألف دينار غرامة المؤسسات المالية المخالفة للتعليمات

| المنامة - بنا

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭. ‬ونص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬البند‭ (‬3‭) ‬و‭(‬61‭) ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬و‭(‬65‭) ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬و‭(‬113‭) ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬114‭) ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬118‭) ‬البند‭ (‬3‭) ‬و‭(‬129‭) ‬و‭(‬144‭) ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬

 

مادة‭ (‬3‭):‬

أغراض‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي

يهدف‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭ ‬وبما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأغراض‭ ‬الآتية‭:‬

1‭ - ‬رسم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬والائتمانية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

2‭ - ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭. ‬

3‭ - ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مركزية‭ ‬للحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭.‬

4‭ - ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬فيه‭.‬

5‭ - ‬حماية‭ ‬المودعين‭ ‬وعملاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭.‬

 

مادة‭ (‬4‭) ‬البند‭ (‬3‭):‬

3‭ - ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬المناسبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أو‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬أو‭ ‬الإقليمية‭ ‬أو‭ ‬المحلية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬بالمملكة‭.‬

 

مادة‭ (‬61‭) ‬الفقرة‭ (‬ب‭):‬

ب‭- ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬بتعيين‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬جاز‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬تعيينه‭.‬

 

مادة‭ (‬65‭) ‬الفقرة‭ (‬ج‭):‬

‌ج‭- ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يجوز‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بعد‭ ‬إخطار‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬أو‭ ‬التدابير‭ ‬الإدارية‭ ‬التالية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مسئول‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬التنفيذية‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬اللوائح‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭:‬

1‭ - ‬الإنذار‭ ‬الكتابي‭.‬

2‭ - ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ملائم‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مسئولاً‭ ‬لدى‭ ‬أية‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وعلى‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذه‭ ‬الشهادة‭ ‬أن‭ ‬يُبادر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬مهام‭ ‬الوظيفة‭.‬

ويجوز‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬فوراً‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مراعاة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬125‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُمنح‭ ‬المسئول‭ ‬المخالف‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الوقف‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭.‬

 

مادة‭ (‬113‭) ‬الفقرة‭ (‬أ‭):‬

‌أ‭- ‬يجوز‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬كتابة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬تكون‭ ‬تابعة‭ ‬أو‭ ‬مملوكة‭ ‬كلياً‭ ‬أو‭ ‬جزئياً‭ ‬للمرخص‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬تقديم‭ ‬أية‭ ‬تقارير‭ ‬تكون‭ ‬لازمة‭ ‬لممارسة‭ ‬مهام‭ ‬المصرف‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

 

مادة‭ (‬114‭) ‬الفقرة‭ (‬أ‭):‬

أ‭- ‬يتولى‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬والشركات‭ ‬المدرجة،‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزامهم‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأحكامه،‭ ‬وللموظفين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالتفتيش‭ ‬أو‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬ممن‭ ‬يكلفهم‭ ‬المصرف‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬دخول‭ ‬أماكن‭ ‬ومنشآت‭ ‬ومكاتب‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬والشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬والمستندات‭ ‬والمراسلات‭ ‬والاتصال‭ ‬بالبنوك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بموضوع‭ ‬التفتيش‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الاستثمار‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرخص‭ ‬له‭.‬

 

مادة‭ (‬118‭) ‬البند‭ (‬3‭):‬

3-‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬أو‭ ‬اللجان‭ ‬الإدارية‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬السلطات‭ ‬الأجنبية‭.‬

 

مادة‭ (‬129‭):‬ فرض‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬المدنية،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬الأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يجوز‭ ‬للمصرف‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬المدرجة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬68‭ ‬مكررا‭ ‬1‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬اللوائح‭ ‬أو‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬لشروط‭ ‬الترخيص،‭ ‬وتتعدد‭ ‬الغرامة‭ ‬بتعدد‭ ‬المخالفات‭.‬

 

مادة‭ (‬144‭) ‬الفقرة‭ (‬ب‭):‬

ب‭- ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬طلب‭ ‬التصفية‭ ‬الإجبارية‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التصفية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بمدة‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬عزمه‭ ‬بالتصفية‭ ‬الإجبارية‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وفي‭ ‬صحيفتين‭ ‬يوميتين‭ ‬محليتين‭ ‬تصدر‭ ‬إحداهما‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬والأخرى‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

 

المادة‭ ‬الثانية

يُستبدل‭ ‬بعنوان‭ ‬المادة‭ (‬113‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬العنوان‭ ‬الآتي‭:‬

“طلب‭ ‬التقارير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمرخص‭ ‬له‭ ‬وشركائه”‭.‬

 

المادة‭ ‬الثالثة

يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬39‭) ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬ج‭)‬،‭ ‬وإلى‭ ‬المادة‭ (‬136‭) ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬كما‭ ‬تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬93‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

 

مادة‭ (‬39‭) ‬فقرة‭ (‬ج‭):‬

ج‭- ‬تخضع‭ ‬المعاملات‭ ‬والعقود‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬ولا‭ ‬يُعتد‭ ‬بأية‭ ‬أحكام‭ ‬أخرى‭ ‬بخلاف‭ ‬تلك‭ ‬المعايير‭.‬

 

مادة‭ (‬136‭) ‬فقرة‭ (‬ج‭):‬

ج‭- ‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬نافذاً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغير‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭.‬

 

مادة‭ (‬93‭ ‬مكررا‭):‬ الاستحواذ‭ ‬والاندماج‭ ‬

أ‌‭- ‬يصدر‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لائحة‭ ‬بقواعد‭ ‬وإجراءات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭.‬

ب‌‭- ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬مدرجة‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬كيان‭ ‬آخر‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬كتابية‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬ومع‭ ‬مراعاة‭ ‬الأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬يصدر‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لائحة‭ ‬بقواعد‭ ‬وإجراءات‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج‭.‬

 

المادة‭ ‬الرابعة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬