تأييد الحبس 3 لمدان بالتجمهر والشغب

| محرر الشؤون المحلية

حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬الخامسة‭ ‬برفض‭ ‬استئناف‭ ‬مدان‭ ‬بالتجمهر‭ ‬والشغب،‭ ‬بعدما‭ ‬نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكم‭ ‬إدانته؛‭ ‬لعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬ورود‭ ‬اسمه‭ ‬بالتحقيقات،‭ ‬وأيدت‭ ‬مجددا‭ ‬معاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭.‬

وتتحصل‭ ‬الواقعة‭ ‬حسبما‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬وآخرين‭ ‬مجهولين‭ ‬يزيد‭ ‬عددهم‭ ‬جميعا‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬أشخاص،‭ ‬قاموا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بواقعة‭ ‬حرق‭ ‬إطارات‭ ‬ووضع‭ ‬هيكل‭ ‬محاكي‭ ‬لأشكال‭ ‬المتفجرات‭ ‬بمنطقة‭ ‬توبلي،‭ ‬وقد‭ ‬تقابلوا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الروضات‭ ‬بمنطقة‭ ‬توبلي،‭ ‬وحملوا‭ ‬الجسم‭ ‬المحاكي‭ ‬لأشكال‭ ‬المتفجرات‭ ‬والإطارات‭ ‬والزجاجات‭ ‬الحارقة‭ ‬وعبوة‭ ‬“بترول”‭ ‬وتوجهوا‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬عمان‭ ‬العام،‭ ‬وقاموا‭ ‬بحرق‭ ‬الإطارات‭ ‬ووضعوا‭ ‬القنبلة‭ ‬الوهمية‭ ‬وفروا‭ ‬هاربين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬تحريات‭ ‬شاهد‭ ‬الإثبات‭.‬

وبالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬عثر‭ ‬بحوزته‭ ‬على‭ ‬طفاية‭ ‬حريق‭ ‬وأسياخ‭ ‬حديدية‭ ‬وأدوات‭ ‬تستعمل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب،‭ ‬وبعرض‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اعترفوا‭ ‬جميعا‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وبحبس‭ ‬الثالث‭ (‬الطاعن‭) ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات؛‭ ‬نظرا‭ ‬لصغر‭ ‬سنه،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬المضبوطات،‭ ‬وبعد‭ ‬استئنافهم‭ ‬للحكم‭ ‬عدلت‭ ‬المحكمة‭ ‬عقوبة‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬وأيدت‭ ‬عقوبة‭ ‬الطاعن‭ ‬فلم‭ ‬يقبل‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬وطعن‭ ‬عليه‭ ‬بالتمييز‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬قد‭ ‬نقضت‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وأعادته‭ ‬للمحكمة‭ ‬لتصدر‭ ‬حكمها‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وقررت‭ ‬في‭ ‬أسبابه‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬بالأوراق‭ ‬عدم‭ ‬ورود‭ ‬ذكر‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ (‬الطاعن‭) ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬يُعرف‭ ‬مبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬عقيدة‭ ‬المحكمة‭ ‬لو‭ ‬تفطنت‭ ‬إليه‭ ‬وكانت‭ ‬الأدلة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الجنائية‭ ‬متساندة،‭ ‬فإن‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬إذ‭ ‬عوّل‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬الطاعن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعيبه‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬الإسناد،‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬نقضه‭ ‬والإعادة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للطاعن‭ ‬وحده‭ ‬دون‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهما‭ ‬الآخرين‭ ‬لعدم‭ ‬اتصال‭ ‬وجه‭ ‬الطعن‭ ‬بهما‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬الطاعن‭ ‬ومحكوما‭ ‬عليهما‭ ‬آخرَين‭ ‬للمحكمة‭ ‬لأنهم‭ ‬بتاريخ‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬الآتي‭: ‬

أولا‭: ‬المتهم‭ ‬الأول‭: ‬أخفى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤقت‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بذلك‭.‬

ثانيا‭: ‬المتهم‭ ‬الثاني‭: ‬اشترك‭ ‬بطريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬إخفاء‭ ‬نفسه‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤقت‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بذلك‭.‬

ثالثا‭: ‬المتهمون‭ ‬جميعا‭:‬

1‭. ‬أشعلوا‭ ‬عمدا‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭ ‬تنفيذا‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي‭.‬

2‭. ‬وضعوا‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬هيكلا‭ ‬محاكيا‭ ‬لأشكال‭ ‬المتفجرات‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بانها‭ ‬كذلك‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي‭.‬

3‭. ‬اشتركوا‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬في‭ ‬تجمهر‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬والإخلال‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭.‬

4‭. ‬حازوا‭ ‬وأحرزوا‭ ‬عبوات‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال‭ ‬“مولوتوف”‭ ‬بقصد‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر‭.‬