عقوبة الجريمة تصل للحبس 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار

العلي: براءة متهمتين من اختلاس 1620 دينارا من شركة تأمين

| عباس إبراهيم

قال‭ ‬المحامي‭ ‬خالد‭ ‬العلي‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬قضت‭ ‬ببراءة‭ ‬موكلتيه‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬بالإضرار‭ ‬بمصلحة‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬كانتا‭ ‬تعملان‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬فصلهما‭ ‬منها‭ ‬بدعوى‭ ‬اختلاسهما‭ ‬عمولات‭ ‬وثائق‭ ‬تأمين‭. ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أحالتهما‭ ‬للمحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬حال‭ ‬كونهما‭ ‬عاملتين‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬تأمين،‭ ‬عُهِد‭ ‬إليهما‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الشركة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬وأضرتا‭ ‬عمدا‭ ‬بهذه‭ ‬المصلحة؛‭ ‬ليحصلا‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬لنفسهما‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬المتهمتين‭ ‬واللتين‭ ‬تعملان‭ ‬لديها‭ ‬تقومان‭ ‬بإيقاف‭ ‬وثائق‭ ‬تأمين‭ ‬العملاء‭ ‬وإعادة‭ ‬إصدار‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة؛‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عمولات‭ ‬من‭ ‬الشركة،‭ ‬إذ‭ ‬أوقفا‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬أحد‭ ‬الزبائن‭ ‬وتبديلها‭ ‬بوثيقتين‭ ‬أخريين،‭ ‬وتحصلا‭ ‬على‭ ‬عمولة‭ ‬قدرها‭ ‬1410‭ ‬دنانير‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬كما‭ ‬استلمتا‭ ‬مبلغ‭ ‬210‭ ‬دنانير‭ ‬أخرى‭ ‬لكل‭ ‬واحدة‭ ‬منهما‭ ‬كعمولة‭ ‬عن‭ ‬وثيقة‭ ‬زبون‭ ‬آخر،‭ ‬وعندما‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬أمرهما‭ ‬أوقفتا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بالشركة‭.‬

ودفع‭ ‬العلي‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬المتهمتين‭ ‬استصدرتا‭ ‬الوثائق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬العملاء‭ ‬الثابتة‭ ‬بتوقيعاتهما،‭ ‬ودفعتا‭ ‬بكيدية‭ ‬الاتهام؛‭ ‬لوجود‭ ‬خصومة‭ ‬قضائية‭ ‬سابقة‭ ‬للبلاغ‭ ‬وفصلهما‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬بين‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬والمتهمتين،‭ ‬إذ‭ ‬صدر‭ ‬فيها‭ ‬ضده‭ ‬حكم‭ ‬بإدانته‭ ‬وبدفع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬قبل‭ ‬فصلهما‭ ‬بأسبوعين‭ ‬فقط،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعوى‭ ‬عمالية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحقوقهما‭ ‬وصدر‭ ‬فيها‭ ‬حكم‭ ‬بكامل‭ ‬حقوقهما‭ ‬العمالية،‭ ‬وأن‭ ‬كلا‭ ‬الوثيقتين‭ ‬أدلة‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬صدرتا‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الزبونين‭ ‬المدعى‭ ‬بأنهما‭ ‬أصدرت‭ ‬باسمهما‭ ‬وثائق‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يتقدما‭ ‬للشهادة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬البلاغ‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أحدهما‭ ‬كان‭ ‬يدفع‭ ‬الأقساط‭ ‬شهريا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المتهمتين‭ ‬ليستا‭ ‬مختصتين‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬أية‭ ‬عقود‭ ‬لصالح‭ ‬الشركة‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أنها‭ ‬تقضي‭ ‬بالبراءة؛‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬خلو‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ثمة‭ ‬دليل‭ ‬يقيني‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬بأن‭ ‬المتهمتين‭ ‬قد‭ ‬اقترفتا‭ ‬التهمة‭ ‬المسندة‭ ‬إليهما،‭ ‬فلم‭ ‬يرد‭ ‬سوى‭ ‬أقوال‭ ‬المبلغ‭ ‬وما‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬مسؤولة‭ ‬قسم‭ ‬التوثيق‭ ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المتهمتين،‭ ‬واللتين‭ ‬تم‭ ‬فصلهما‭ ‬من‭ ‬الشركة؛‭ ‬بسبب‭ ‬رفعهما‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬مدير‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأقوال‭.‬

ولفت‭ ‬العلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التهمة‭ ‬حال‭ ‬الإدارة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬حسبما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادتين‭ ‬425‭ ‬و426‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ (‬بشأن‭ ‬الرشوة‭ ‬والاختلاس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭).‬