“التمييز” أيدت معاقبته بالسجن 5 سنوات

إلغاء إسقاط جنسية مدان بالانضمام لجماعة تابعة لـ “14 فبراير”

| عباس إبراهيم

نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬جزئيا‭ ‬حكما‭ ‬صدر‭ ‬ضد‭ ‬مدان‭ ‬محكوم‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬آخرين‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬تابعة‭ ‬لـ‭ ‬“ائتلاف‭ ‬14‭ ‬فبراير”‭ ‬الإرهابي،‭ ‬إذ‭ ‬ألغت‭ ‬عقوبة‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭ ‬عليه‭ ‬وأيدت‭ ‬معاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬وبتغريم‭ ‬مدانين‭ ‬مبلغا‭ ‬مقداره‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وبسجن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدانين‭ ‬لمدة‭ ‬‮٥‬‭ ‬سنوات،‭ ‬وبإسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬عنهم‭ ‬جميعا،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬المضبوطات‭.‬

وتتحصل‭ ‬تفاصيل‭ ‬الوقائع‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬تنظيم‭ ‬“14‭ ‬فبراير‭ ‬الإرهابي”‭ ‬والذي‭ ‬تدرب‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬المتفجرات‭ ‬واستخدام‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بالعناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتواجدة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬يقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬الأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ويتواصل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬وإعطائهم‭ ‬الأوامر‭ ‬بشأن‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتيان‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬وكذلك‭ ‬وتمويل‭ ‬أفراد‭ ‬التنظيم‭ ‬بالأموال‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الأغراض‭ ‬الإرهابية،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تجنيد‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬وضمهم‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتكليفهم‭ ‬بتوفير‭ ‬الأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬لكافة‭ ‬المجموعات‭ ‬التخريبية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تتبع‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬الإعلانات‭ ‬والمطبوعات‭ ‬والملابس‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنظيم‭ ‬وتمويل‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬بالمبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استلامها‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬الشغب‭ ‬والهجمات‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المسيرات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬والتجمهر‭ ‬وأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬المنطوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي؛‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتواجدة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

وقد‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬المدانين‭ ‬جميعا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬الآتي‭:‬

أولا‭: ‬المتهمون‭ ‬جميعا‭: ‬انضموا‭ ‬وآخرون‭ ‬مجهولون‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬يتولى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬قيادة‭ ‬فيها،‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬ومنع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمالها‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬للمواطن،‭ ‬والإضرار‭ ‬بالوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكان‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأغراض‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إليها‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة،‭ ‬وهم‭ ‬يعلمون‭ ‬بهذه‭ ‬الأغراض‭.‬

ثانيا‭: ‬المتهمان‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭: ‬جمعا‭ ‬وأعطيا‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬موضوع‭ ‬التهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬أموالا‭ ‬مع‭ ‬علمهم‭ ‬بممارستها‭ ‬نشاطا‭ ‬إرهابيا‭ ‬وانتمائهم‭ ‬إليها‭.‬

ثالثا‭: ‬المتهم‭ ‬الثاني‭: ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬المبينة‭ ‬الوصف‭ ‬بالأوراق،‭ ‬أسلحة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بقصد‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬مخل‭ ‬بالأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي‭.‬

وأوضحت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬ثبت‭ ‬إليها‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬اعترف‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬بالتهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬نقل‭ ‬عدد‭ ‬7‭ ‬أسلحة‭ ‬شوزن‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العكر‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأنه‭ ‬اعتاد‭ ‬تمويل‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬بالأموال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهاتف،‭ ‬واعترف‭ ‬كذلك‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلاقته‭ ‬بالمتهم‭ ‬الرابع‭ ‬صاحب‭ ‬المطبعة‭.‬