“التمييز” تنقض حكم مُدان بالتسبب بوفاة عامل بسبب تعديل قانوني

| عباس إبراهيم

نقضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬كان‭ ‬يقضي‭ ‬بحبس‭ ‬مشرف‭ ‬عمال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬لتسببه‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬وافد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬عمله‭ ‬نظرا‭ ‬لمخالفتهم‭ ‬لشروط‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإعادة‭ ‬القضية‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته‭ ‬لتحكم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جديد؛‭ ‬حتى‭ ‬تتاح‭ ‬فرصة‭ ‬للطاعن‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬طلبه‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬ورثة‭ ‬المتوفى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬بقض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬للطاعن‭ ‬ومتهمين‭ ‬آخرين،‭ ‬أنهم‭ ‬بتاريخ‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬2016،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬الآتي‭:‬

أولا‭: ‬المتهمون‭ ‬جميعا‭: ‬تسبب‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بخطأ‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬العامل؛‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلاله‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليه‭ ‬أصول‭ ‬مهنته‭ ‬بأن‭ ‬أهملوا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكفل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬موقع‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭.‬

ثانيا‭: ‬المتهم‭ ‬الأول‭: ‬خالف‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بعدم‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬عن‭ ‬الأخطار‭ ‬المحتملة‭ ‬بموقع‭ ‬العمل‭.‬

ثالثا‭: ‬المتهمان‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ (‬الطاعن‭):‬

1‭ - ‬خالفا‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬بعدم‭ ‬قيامهما‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الموجودين‭ ‬بموقع‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬بالقرب‭ ‬منه‭.‬

2‭ - ‬خالفا‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬بعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬وعدم‭ ‬توثيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬كافة‭ ‬وإخطار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬

3‭ - ‬خالفا‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنة‭ ‬بعدم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭.‬

رابعا‭: ‬المتهمان‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭: ‬خالفا‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬بعدم‭ ‬مراعاة‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬المناسب‭ ‬والملائم‭ ‬لجميع‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المنشأة‭.‬

وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبحبس‭ ‬المتهمان‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ (‬الطاعن‭) ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬للارتباط،‭ ‬وبتغريم‭ ‬الثالث‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬التهمة‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬رابعا،‭ ‬وأيدته‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وذكرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭.‬

ونصت‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬مكرر‭ (‬أ،‭ ‬ب‭) ‬على‭ ‬أنه‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬وكيله‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬لورثته‭ ‬أو‭ ‬وكيلهم‭ ‬الخاص‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬الجنحة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬342/1,2‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬إثبات‭ ‬صلحه‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بموجب‭ ‬محضر‭ ‬صلح‭ ‬كتابي‭ ‬موقع‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬الدعوى‭ ‬وبعد‭ ‬صيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬باتا،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬والجرائم‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬ارتباطا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬التجزئة‭ ‬بجميع‭ ‬أوصافها‭ ‬وكيوفها‭ ‬القانونية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لها‭ ‬أخف‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح،‭ ‬ولا‭ ‬أثر‭ ‬للتصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتضرر‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬مكرر‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭) ‬سالفتي‭ ‬الذكر‭ ‬ظاهرها‭ ‬إجرائي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حكمها‭ ‬يقرر‭ ‬قاعدة‭ ‬موضوعية؛‭ ‬لأنه‭ ‬يقيد‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬العقاب‭ ‬بتقرير‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالصلح‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬معاقبة‭ ‬المتهم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يسري‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لنشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬باعتباره‭ ‬القانون‭ ‬الأصلح‭ ‬للمتهم‭ ‬وفقا‭ ‬للفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬إذ‭ ‬أنشأ‭ ‬للمتهم‭ ‬وضعا‭ ‬أصلح‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬السابق‭.‬

وأفادت‭ ‬أنه‭ ‬لذلك‭ ‬يتعين‭ ‬نقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬والإعادة‭ ‬حتى‭ ‬يتاح‭ ‬للطاعن‭ ‬فرصة‭ ‬محاكمته‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭.‬