القضاء المصري يعتبر الفيروسات مواد سامة

أكاديمي بجامعة المملكة: الإعدام عقوبة تعمُّد نقل “كورونا”

| عباس إبراهيم

عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬واردة‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬يتسبب‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬عدوى‭ ‬فايروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬لغير‭ ‬المصابين‭ ‬به‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأنه‭ ‬مصاب‭ ‬بالفايروس‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬333‭) ‬منه،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالباسط‭ ‬الحكيمي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة،‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬وافد‭ ‬آسيوي‭ ‬ثبتت‭ ‬إصابته‭ ‬بالمرض‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والذي‭ ‬تعمد‭ ‬نقل‭ ‬العدوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البصق‭ ‬على‭ ‬يديه‭ ‬وتمريرها‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬فيها،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بالغلق‭ ‬والتعقيم‭ ‬والتطهير‭ ‬لكامل‭ ‬المجمع‭ ‬وحصر‭ ‬المخالطين‭ ‬له‭ ‬وعددهم‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬عاملا‭ ‬وفحص‭ ‬جميع‭ ‬مرتادي‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬رمضانية‭ ‬أقامتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬بجمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬الجمعية‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬“الإنستغرام”‭ ‬وأدارها‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي،‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬الضيف‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬فايروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬لغير‭ ‬المصابين‭ ‬به‭ ‬سواء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العمد‭ ‬أو‭ ‬خطأً‭.‬

وخلال‭ ‬الندوة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تعرض‭ ‬الحكيمي‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬محاور،‭ ‬منها‭ ‬محور‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬بواسطة‭ ‬تعمد‭ ‬نقل‭ ‬العدوى‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬مصاب‭ ‬بالفايروس‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬مصاب‭ ‬به،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجاني‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬المقترنة‭ ‬بظرف‭ ‬مشدد،‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬القتل‭ ‬بواسطة‭ ‬المادة‭ ‬السامة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬القضاء‭ ‬والفقه‭ ‬المصري‭ ‬يكيِّف‭ ‬الفيروسات‭ ‬كمواد‭ ‬سامة،‭ ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬‭(‬333‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬إعطاء‭ ‬مواد‭ ‬ضارة‭ ‬عمدا‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬نية‭ ‬أو‭ ‬قصد‭ ‬القتل،‭ ‬لكن‭ ‬الفعل‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬الضحية،‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬336‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني،‭ ‬أو‭ ‬يفضي‭ ‬الفعل‭ ‬إلى‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬إحداثها‭ ‬المنطبق‭ ‬عليها‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬338‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬المذكور،‭ ‬أو‭ ‬تعمد‭ ‬إحداث‭ ‬العاهة‭ ‬المستديمة‭ ‬المنطبق‭ ‬عليها‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬337‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تنطبق‭ ‬المادة‭ (‬342‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬نقل‭ ‬الفايروس‭ ‬القاتل‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬عمدي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأوصاف‭ ‬المتعددة‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الخطيرة،‭ ‬والذي‭ ‬يتحدد‭ ‬لها‭ ‬الوصف‭ ‬بحسب‭ ‬القصد‭ ‬المعنوي‭ ‬لمرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬والظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬بحيث‭ ‬تعتبر‭ ‬عمدية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬عمدية‭.‬

وتعرضت‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬الجمعية‭ ‬لنصوص‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لها‭ ‬بخصوص‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الأمسية‭ ‬مناقشة‭ ‬مستفيضة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشتركين‭ ‬فيها‭.‬